تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( لم يرثوا ) لأن الإرث يتوقف على وجود السبب وقت موت المورث والسبب هنا الولاء ، فلو لم يثبت لهم وقت الموت بل ثبت بعده لم يرثوا لفقد السبب تأمل . قوله : ( فيه ) أي في ثبوته لهم في حياته . قوله : ( فيما يمكن جعله الخ ) خرج ما لا يمكن كغسله إذا كان أنثى والمعتق ذكرا . قوله : ( ونحوه ) كالصلاة عليه وولاية تزويجه إذا كان المعتق ذكرا وإلا فيزوج العتيقة من يزوج المعتقة كالأب في حياتها ، فإذا ماتت زوجها ابن المعتقة . وهذا علم من قوله فيما يمكن جعله الخ شيخنا . قوله : ( فلو اجتمعا معه ) أي في النسب ، فهو مفرع على قوله ( بخلافه في النسب ) . قوله : ( فلا يقدم أولاد الأب ) أي الإخوة للأب ، ومراده بهم ما يشمل الأشقاء . قوله : ( مع الشقيق فقط ) أي بعد عد أولاد الأب عليه ؛ مرحومي . قوله : ( لقوة البنوة ) فيه أنه ليس هنا بنوة . وأجيب بأن المراد هنا بنوة الإخوة . قوله : ( تقديمه ) أي ابن العم الذي هو أخ لأم ، بخلافه في النسب فإنه يأخذ السدس بأخوة الأم ويشارك الآخر سوية فيما بقي ولما كانت الأخوة للأم لا فرض لها في الولاء كانت مرجحة لمن قامت به على غيره ، ولما أخذت فرضها في النسب لم تصلح للترجيح . قوله : ( انتقل المال لبيت المال ) المراد بذلك أن متولي بيت المال يحفظ المال المخلف إلى أن يصرفه بحسب المصلحة ، وإلا فلا معنى لكون البيت الذي هو محل المال أو متوليه وارثا حقيقة . قوله : ( فإنه يرد ) ولا فرق في الرد وتوريث ذوي الأرحام بين الميت المسلم والكافر كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب ، وحيث صرفت التركة أو بعضها لبيت المال في الميت الكافر كانت فيئا لا إرثا ، وفيه أن الفيء لأربابه فللمرتزقة أربعة أخماسه والخمس الخامس للمذكورين في آية الفيء ، وذكر الله فيها

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٩