تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعتق وهي معتقة المعتق وعصبة المعتق مقدمة على معتق معتقه ، ويقال أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقهة ؛ وأشار السبكي في فتاويه إلى ذلك بقوله : | إذا ما اشترت بنت مع ابن أباهما | وصار له بعد العتاق موالي | وأعتقهم ثم المنية عجلت | عليه وماتوا بعده بليالي | وقد خلفوا مالا فما حكم مالهم | هل الابن يحويه وليس يبالي | أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة | وهذا أي المذكور جل سؤالي | فأجاب بقوله : | للابن جميع المال إذ هو عاصب | وليس لفرض البنت إرث موالي | وإعتاقها تدلى به بعد عاصب | لذا حجبت فافهم حديث سؤالي | وقد غلطوا فيها طوائف أربع | مئين قضاة وما وعوه ببالي | اه م د . | قوله : ( والمعنى فيه ) أي في النفي المذكور ، أي قوله : لا كبنته الخ . قوله : ( فإذا لم ترث بنت الأخ ) أي بنت أخي الميت . قوله : ( كلام المصنف ) أي قوله ( ثم عصبته ) وإنما قال كالصريح لاحتمال أن تكون ( ثم ) للترتيب الذكري . قال ق ل : وصريحه أيضا أن المعتق لا يسمى عصبة وليس كذلك . وقوله ( لا يسمى عصبة ) لقوله : فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق . وأجيب بأن المراد العصبات من النسب فلا ينافي أن المعتق عصبة من جهة الولاء ، وقول الشارح كالصريح اعترض بأن الكلام في الإرث لا في الولاء وعدمه فليس كناية ولا صريحا فيما ذكر . ويجاب بأن الإرث لازم للولاء فمتى ثبت الولاء ثبت الإرث إلا لمانع . قوله : ( ثابت لهم في حياة المعتق ) من فوائده أنه لو كان المعتق مسلما والعتيق نصرانيا ومات العتيق ولمعتقه أولاد نصارى ورثوه في حياة أبيهم .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٨