تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للتبرك . قوله : ( فيه ) أي في الاستثناء المذكور . أي قوله : غير الزوجين . قوله : ( مع الزوجية ) بمعنى أن الزوجة من ذوي الأرحام ، أو عكسه بأن يكون الزوج من ذوي الأرحام . قوله : ( رد عليها ) وفي نسخة : عليهما في تسميته ردا مسامحة لأنها تأخذه بالإرث المتقدم لأنها ترث بجهتين . ويدل عليه قوله بعد : لكن الصرف الخ حيث لم يعبر بالرد . قوله : ( لسهام ) اللام زائدة للتقوية ، أي لنسبة سهام من يرد عليه . قوله : ( وأصحابها ) وهم أحد وعشرون ؛ لأن أصحاب النصف خمسة والربع اثنان والثمن واحد والثلثين أربعة والثلث اثنان والسدس سبعة . وقد نظم بعضهم ضابط ذلك في ضمن بيت فقال : | ضابط ذوي الفروض من هذا الرجز | خذه مرتبا وقل هبا دبز قوله : ( وقدر ) معطوف على الفروض أو أصحابها ، ولكن لم يفد عطفه شيئا لأنه يلزم من بيان الفروض وأصحابها بيان قدر ما يخصه . ويجاب بأنه لا يلزم لجواز أن تذكر الفروض سردا وأصحابها سردا ولم يبين قدر نصيب كل فاحتاج لعطف ما ذكر . | قوله : ( أي المحصورة للورثة ) جعل التقدير بمعنى الحصر ، وليس مرادا وإنما المراد أن كل واحد منها مقدر ق ل . قوله : ( بأن لا يزاد عليها ) أي على كل منها لا على مجموعها بأن لا يزاد عليها فرض سابع إلا لعارض ، فيقتضي أنه مع العارض يزاد عليها نوع سابع كما فهمه ق ل . قوله : ( إلا لعارض ) كعول أو رد ، ففي الرد زيادة في قدر الأنصباء ونقص من عدد المسألة ، وفي العول زيادة في عدد المسألة ونقص من الأنصباء . قوله : ( وخبر الفروض ستة ) دفع به توهم أن الخبر هو الظرف أعني في كتاب الله تعالى ق ل . وهذا التوهم مدفوع بقوله

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٠