إن كان هناك صارف في كل من الصريح والكناية . قوله : ( إلا في المكره الخ ) فإنه يحتاج إلى قصد الإيقاع وقصد اللفظ لمعناه فصريحه كناية . قوله : ( إن نواه وقع على الأصح ) وليس لنا صريح يحتاج لنية إلا هذا . قوله : ( وكذا الوكيل ) فيه نظر ؛ لأن المعتبر فيه نية الزوجة لا نية الطلاق كما يعلم من كلامه ق ل . وصورة ذلك : أن الموكل له زوجتان وعين له واحدة وكله في طلاقها فيشترط في الوكيل قصدها بالطلاق ولو كان لفظه صريحا . قوله : ( النية ) أي نية الزوجة . قوله : ( لتردده ) أي الطلاق . قوله : ( ففي اشتراط النية ) أي نية الزوجة . قوله : ( من أهله ) أي أهل الطلاق ، أي الأهل للطلاق وهو الوكيل . قوله : ( والظاهر أنه لا يشترط ) معتمد . قوله : ( مع أنه يشترط قصد لفظ الطلاق لمعناه ) دخل فيه الهازل واللاعب ومن ظن مخاطبته لأجنبية فإذا هي زوجته ، بخلاف من سبق لسانه والحاكي فإنهما لم يقصدا اللفظ لمعناه . قوله : ( من غير قصد معناه ) كالعتق فلو قلت لمن يضرب عبدك عبد ما هو لك حر مثلك لم يعتق . قوله : ( يشترط فيه قصد اللفظ لمعناه ) فخرج الأعجمي الذي لا يعرف معنى الطلاق ، وخرج أيضا ما لو قال شخص لقوم تضجر منهم طلقتكم وفيهم زوجته وإن علم أنها فيهم على المعتمد لأن المعنى المقصود له هو الفراق اللغوي لا الخاص الذي هو حل العصمة وكذا إذا قال لمن اسمها طالق يا طالق ولم يقصد طلاقا فلا يقع كما في شرح المنهج . | قوله : ( لازم لي ) أو يلزمني ومثله طلاقك لازم لي كما نقله الشيخان وأقراه ، وقيل إنه كناية ، وجزم به في الأنوار ، وقيل لغو سم . قوله : ( للعرف ) أي بل هو كناية ؛ لأن الفرض لا يستعمل في مثل ذلك عرفا بخلاف الواجب زي . قوله : ( أنه كناية ) لاحتماله أن الطلاق واجب عليه فيقع به واحتماله الطلاق فرض علي فلا يقع به . قوله : ( وقال الصيمري إنه صريح )
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي