تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو وارثها أنه نوى لأن الاطلاع على النية يمكن بالقرائن اه شرح م ر . قوله : ( والصحيح في الروضة الخ ) ضعيف والمعتمد أنه يتبين بطلان النكاح من أصله فلا طلاق ولا فسخ وإن حصل وطء ويكون وطء شبهة إن لم يعلما بالحال وإلا كان زنا وكان الأوجه أن يقول إنه لم يوجد النكاح من أصله . | قوله : ( أفهم كلام المصنف ) أي قوله صريح وكناية لأنهما لفظان . قوله : ( لا يقع طلاق بنية ) خرج بالطلاق العدد فيقع بالنية . فإذا قال أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا أو اثنتين وقع ، أو قال أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا أو اثنتين ، أو أنت طالق ونوى ما ذكره وقع . فإن قلت : كيف يقع الثلاث مع قوله أنت طالق واحدة ؟ أجيب بأن قوله واحدة حال أي حال كونك متوحدة عن الزوج أي منفردة عنه وهذا يتحقق مع وقوع الثلاث ، وليس واحدة صفة لموصوف محذوف على هذا التقدير بأن يكون المراد طلقة واحدة . | قوله : ( ثلاثة ألفاظ ) وكذا ما اشتق من الخلع والمفاداة إن ذكر المال أو نواه كما مر . قوله : ( أي ما اشتق منه ) أي أو هو نفسه في نحو أوقعت عليك الطلاق أو يلزمني الطلاق أو الطلاق لازم لي أو علي الطلاق . فالحاصل أن المصدر يكون صريحا إذا وقع فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ . قوله : ( كطلقتك ) أتى بالكاف إشارة إلى أنه إذا حذف المفعول لا يقع إلا إذا دلت عليه قرينة ولاحظه كما إذا قال شخص : طلقت زوجتك ؟ فقال : طلقت المعنى طلقتها ، فإذا لاحظ ذلك وقع وإلا فلا ، أو قالت : طلقني ، فقال : طلقت ونوى المفعول ، أي طلقتك . وكذا المبتدأ أو الخبر إذا حذف أحدهما لا يقع إلا إذا دل عليه دليل ولاحظه ، كما إذا قال له شخص : أزوجتك طالق ؟ فقال : طالق ، التقدير : زوجتي طالق ، أو هي طالق ، فإذا لاحظ ذلك

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٧٤