| قوله : ( ولها نفقة العدة ) لأنها تزعم أن الطلاق وقع رجعيا والرجعية لها نفقة العدة وإن لم تكن حاملا . ومحل ذلك إذا أقرت بالطلاق مجانا ، أما إذا أنكرت الطلاق رأسا فلها النفقة أبدا ، وإذا مات ترثه إذا مات في العدة ، وإذا ماتت لا يرثها عملا بدعواه . | قوله : ( أو في صفة عوضه ) مراده بها ما يشمل الجنس فصح التمثيل بما بعده لأن في اختلاف الجنس اختلاف صفة أيضا ، فكأن الشارح قال اختلفا في صفة عوضه سواء كان معها اختلاف جنس أيضا أم لا عشماوي ؛ وبهذا اندفع قول ق ل الآتي في قوله قوله كدراهم الخ . | قوله : ( كدراهم ) فيه نظر لأن الدراهم والدنانير من الجنس لا من الصفة ق ل . قوله : ( كالمتبايعين ) فيه إحالة على مجهول لأنه لم يذكر اختلاف المتبايعين ، لكن ذكره غيره . والقول في عدد الطلاق الواقع في مسألته وهي الأولى قول الزوج بيمينه كما في شرح المنهج . وانظر هل المراد بيمينه الواقع في التحالف أو لا بد من يمين أخرى ؟ قال شيخنا : الظاهر الثاني . | قوله : ( ومن يبدأ به ) أي وهو الزوج هنا لأنه كالبائع . وقال الشيخ س ل : والذي ينبغي أن يبدأ بالزوجة لأن البضع يبقى لها . | قوله : ( بفسخ العوض ) أي بعد التحالف المذكور . قوله : ( مهر مثل ) فاعل : ( يجب ) . قوله : ( فإن لم ينويا شيئا ) بقي ما لو اختلفت نيتهما قدرا أو صفة أو نوعا ، والحكم التحالف كما تقدم ق ل .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي