تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( الذي جامعها فيه ) قيد به لأنه الذي يكون بدعيا لولا الخلع . قوله : ( ومنه يعلم ) أي من التعليل . | قوله : ( لأنها ببذلها الفداء الخ ) يؤخذ منه فرضها فيما إذا كان الخلع معها أو بإذنها ، فلو كان مع أجنبي بلا إذنها لم يجز لأنه بدعي وإن صح ؛ وسيأتي أن طلاقها لا سني ولا بدعي . | قوله : ( كالزوجة في لحوق الطلاق ) ذكر خمسة ، وزيد سادس وهو : عدم جواز نكاح أربع سواها . وقد نظم بعضهم ذلك في بيت قفال : | طلاق وإيلاء ظهار وراثة | لعان لحقن الكل من هي رجعة | أي ذات رجعة . | قوله : ( صدق بيمينه ) أي فإذا مات لا ترثه ولا نفقة لها عليه إن لم تكن حاملا وإذا ماتت ورثها . | قوله : ( رجلين ) أي لا رجل وامرأتين ولا رجل ويمين ؛ لأن دعواها الخلع ليس فيها مال ولا يقصد بها مال . | قوله : ( فيستحقه ) أي وإن لم يقر له ثانيا لثبوته في ضمن معاوضة كما قرره شيخنا . وهو مأخوذ من زي . وعبارته : قوله : ( إلا أن يعود ويعترف بالخلع ) قال الماوردي : ولا يشكل على هذا ما تقدم في كتاب الإقرار من أنه لو أقر بمال وكذبه المقر له فإنه يبطل ولو رجع المقر له وصدقه فإنه لا يستحق إلا بإقرار جديد لأن هذا الإقرار في ضمن معاوضة بخلاف ذاك ، ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٦٧