تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول الثابتة لها قبل الطلاق والسبع الثانية بعد العقد الثاني أو يسقط ما بقي من السبع الأول ويلزمه سبعة للعقد الثاني فقط ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني اه . قوله : ( كل منهما ) أي الحر والعبد . قوله : ( متوالية ) أي السبع والثلاث ويلزمه من الليالي دخول الأيام وعبر بالليالي نظرا لأصالتها في المبيت ، ولم يقل متصلة لأنها ليست على الفور ما لم يدر الدور اه ق ل . قوله : ( إن كانت بكرا ) المراد جديدة وبكرا عند الزفاف وعند العقد ، فخرج ما إذا كانت بكرا عند العقد ثيبا عند الدخول فلها ثلاث فقط ، وأما إذا كانت بكرا جديدة عند الدخول وكانت رجعية بأن استدخلت ماءه فطلقها رجعيا ثم دخل بها بعد الرجعة فلا حق لها لأنه لا حق لرجعية ، فالمراد بالجديدة من أنشأ عليها عقدا حتى لو لم يوف للجديدة حقها ثم طلقها ثم راجعها لم يفت حق الزفاف لأنها باقية على النكاح ؛ ابن حجر رحماني . قوله : ( أو زالت بغير وطء ) أي ولم توطأ بعده ، أما إذا وطئت كانت ثيبا . قوله : ( وبثلاث ليال ) لو قال من الليالي ليبقى تنوين ثلاث في كلام المصنف لكان أولى ق ل . قوله : ( زوال الحشمة ) أي الاستحياء كما يؤخذ من المختار ، وهذا جري على الغالب وإلا فلو كانت مستفرشة لسيدها قبل ذلك فأعتقها السيد وتزوج بها كان لها ثلاث . قوله : ( والسبع عدد أيام الدنيا ) أي فإذا باتها عندها فكأنه بات عندها أيام الدنيا . قوله : ( وقضى المفرق للأخريات ) أي قضى المفرق الذي بات فيه عند الجديدة لا مطلقا ، وذلك كما إذا كان يبيت ليلة عند الجديدة وليلة في المسجد مثلا فإنه إنما يقضي ما بات فيه عند الجديدة ولا يقضي ما بات فيه في المسجد كما يعلم من شرح م ر ، وعبارته : أما لو لم يوال فلا يحسب بل يجب لها سبع أو ثلاث متوالية ثم يقضي ما للباقيات من نوبتها ما باته عندها مفرقا اه . | قوله : ( أو نحو ذلك ) كوطء في دبرها عميرة وكزوالها بحدة حيض أو أصبع . والوطء في الدبر حرام كما أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان : ( لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر ) اه فتح الباري .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٤٦