تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( أقرع للابتداء ) وكذا للباقي كما في شرح الروض ، وعبارته : فإذا تمت النوب أعاد القرعة للجميع فكان الأولى للشارح أن يعبر بالنوب دون النوبة . | قوله : ( لنقلة ) هذه دخيلة في كلام المصنف . ق ل قال في الروض وشرحه : فلو غير نية النقلة بنية السفر لغيرها فهل يسقط عنه القضاء والإثم بذلك أو يستمر حكمهما إلى أن يرجع إلى الباقيات ؟ وجهان ، قال الزركشي : نص الأم يقتضي الجزم بالثاني اه . قوله : ( حرم الخ ) المسألة لها خمسة أحوال يحرم في اثنين منها ، وهما أن يستصحب بعضهن ويبقي بعضهن على عصمته من غير قرعة أو يترك الجميع ، ويحل فيما إذا استصحب الكل أو طلق الكل أو استصحب بعضا وطلق بعضا . قوله : ( فإن سافر ببعضهن ) أي لنقلة . قوله : ( قضى للمتخلفات ) أي من نوبة التي استصحبها . نعم لو عجز عن استصحاب جميعهن دفعة فينبغي أن يجوز له استصحاب بعضهن أولا بالقرعة ثم بعد ذلك يرسل لأخذ الباقي أو يأخذهن م د على التحرير . قوله : ( قضى لمن مع الوكيل ) لأنه من أفراد استصحابه لبعض دون بعض ، ويشترط أن يكون الوكيل محرما لها أو عبدا لها ممسوحا . قوله : ( ولا يجوز أن يتركهن ) أي بغير رضاهن م د . قوله : ( بل ينقلهن ) أي أو ينقل بعضا ويطلق بعضا ، فأو مانعة خلو فتجوز الجمع . وليس له أن ينقل بعضهن بنفسه والبعض الآخر بوكيله إلا بقرعة ، وظاهر أن ذلك محله إذا كان الوكيل محرما لمن ينقلها وإلا فيحرم مطلقا كما أفاده خ ض . قوله : ( أو يطلقهن ) ظاهره ولو كان الطلاق رجعيا اه عبد البر . قوله : ( لما في ذلك ) أي تركهن ، فهذا علة لقوله ولا يجوز أن يتركهن بقرينة قوله فأشبه الإيلاء أي فكان غير جائز كما قرره شيخنا . قوله : ( من الوقاع ) أي الجماع . قوله : ( وفي باقي الأسفار ) الباقي هو السفر لغير نقلة لأن السفر إما لنقلة أو غيرها . قوله : ( وفي باقي الأسفار ) أي لا لنقلة ، وهو متعلق بأقرع الذي بعده فهو دخول على المتن . قوله : ( المباحة ) قيد به لأن مصاحبة المسافرة رخصة وهي لا تناط بالمعصية . ويجب عليها

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٤٠