| قوله : ( ولا يجوز تبعيضها ) بالباء الموحدة بعد التاء الفوقية . هكذا في غالب النسخ ، والذي في بعض آخر ببعضها بباءين موحدتين مع كسر الأولى ، وهي أنسب بالمعطوف الآتي وهو قوله : ( ولا بليلة وبعض أخرى ) والذي في شرح المنهج : ولا يجوز ببعضها . قوله : ( من تشويش العيش ) لأنه ربما ادعت من لم يكن عندها أن وقتها دخل قبل مجيئه لها فيحصل التشويش المذكور كما قرره شيخنا . قوله : ( ولا بليلة ) أي ولا يجوز القسم بليلة وبعض ليلة . قوله : ( وأما طوافه الخ ) وارد على قوله : ولا يجوز تبعيضها . قوله : ( فمحمول على رضاهن ) بناء على وجوب القسم عليه ، وهو الصحيح . قوله : ( فقد مر حكمه ) وهو أن أقل نوب قسمه وقت نزوله ، ووقت الارتحال تابع . قوله : ( وهو الظاهر ) أي عدم الجواز . قوله : ( بغير رضاهن ) أفهم جواز الزيادة ولو مشاهرة أي شهرا مثلا ، ومسانهة أي سنة مثلا . قوله : ( وإن تفرقن في البلاد ) فإذا كان له زوجة في مصر يبيت عندها ثلاث ليال وبعدها يبيت في الجامع الأزهر مثلا ، وإذا ذهب إلى البلدة الأخرى يمكث عندها ثلاث ليال وبعدها يمكث في محل معتزل عنها مدة إقامته . وعبارة سم على حج : ويؤخذ من ذلك ما كثر السؤال عنه أنه من له زوجة بمكة وأخرى بمصر مثلا فيمتنع عليه أن يبيت عند إحداهما أزيد من ثلاث ، فإذا بات ثلاثا امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثا ؛ وهذا الحكم مما عمت به البلوى اه . قوله : ( إلى المهاجرة ) أي الهجر ضد الوصل ، فالمفاعلة ليست على بابها والإيحاش ضد الأنس . قوله : ( وتجب القرعة الخ ) الحاصل أن الزوجات إن كن أربعا وجب ثلاث قرع لأن الرابعة تتعين ، وإن كن ثلاثا وجب قرعتان لأن الثالثة تتعين ، وإن كن اثنتين وجبت واحدة زي . وله أن يكتفي بقرعة واحدة لهن بأن يكتب أسماء النساء كلهن ويخرجها على الليالي أو بالعكس ، ولا حاجة إلى إعادة القرعة ظاهره أن له إعادتها مع أنه ليس له ذلك لأنها ربما خرجت مخالفة للقرعة الأولى .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي