تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بهن ع ش على م ر . قوله : ( أو بقرعة الخ ) أي ولو خرجت القرعة على شريفة لم تعتد البروز ، ولا ينافي ذلك ما في الحاشية من أنه إذا كان للزوج مسكن ودعاهن إليه لزمهن الإجابة إلا من كانت ذات قدر أو مرض فلا تلزمها الإجابة بل يلزمه الذهاب إليها لأن ذلك فيما إذا كان بغير قرعة وهنا بالقرعة . | قوله : ( كقرب مسكن ) وكخوف عليها من الفجرة . قوله : ( الليل ) وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر عند بعضهم أو إلى طلوع الشمس عند بعضهم ، لكن قال الزركشي والأذرعي : الوجه الرجوع فيه إلى العرف في أول الليل وآخره ق ل . | قوله : ( أو بعده ) وهو أولى ، وعليه التواريخ الشرعية فإن أول الشهر الليالي ز ي . قوله : ( وهو الذي ) التلاوة : ( هو الذي ) وإنما أسند الإبصار إلى النهار لأن الإنسان يبصر فيه بسهولة من غير قصد وتعب فهو سبب بخلاف السكون في الليل ؛ وعبارة ق ل على الجلال : قوله : ( مبصرا ) أسند الإبصار إليه مجازا لأنه مقتض للإبصار بذاته ، ولذلك لم يقل لتبصروا فيه بخلاف الليل . وقال ح ل : لم يقل لتبصروا فيه كما في جانب الليل . قال القاضي : تفرقة بين الظرف المجرد والظرف الذي هو سبب ، أي لأن الليل ليس سببا للسكون أي محلا تسكنون فيه ، والنهار سبب للإبصار أي مقتض للإبصار بذاته أي جعلكم مبصرين فيه اه . والمراد بكونه مجردا أن يكون مجردا عن السببية إذ لا يلزم من الليل السكون . قوله : ( فلو كان يعمل تارة الخ ) قال شيخنا : فالمعتبر في حقه وقت فراغه من عمله ليلا كان أو نهارا ق ل . وعبارة م ر : وإن كان تارة يعمل ليلا وتارة نهارا لم يجز نهاره عن ليله ولا عكسه ، أي والأصل في حقه وقت السكون لتفاوت الغرض ولو كان عمله بعض الليل وبعض النهار ، فالأوجه أن محل السكون هو الأصل والعمل هو التبع وأنه لا يجزىء أحدهما عن الآخر ، وأنه لو كان عمله في

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٣٥