تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويسمى النشوز شقاقا ، لأن الإنسان إذا بغض شخصا يعطيه شقه اه . وحقوق الزوج عليها طاعته وملازمة المسكن وحقوقها عليه المهر والقسم والنفقة ونحوها ، وأما المعاشرة بالمعروف فهي حق لكل منهما على الآخر ق ل على الجلال . | قوله : ( مصدر قسمت الشيء ) أي جزأته والمراد به هنا العدل بين الزوجات . قوله : ( بالكسر ) أي مع سكون السين وبفتحها أي السين جمع قسمة ؛ قال ابن مالك : ولفعلة فعل . قوله : ( الخروج عن الطاعة ) أي ولو من الرعية على الإمام ؛ لأن الكلام هنا في المعنى اللغوي الأعم اه شيخنا . | قوله : ( لزوجتين أو زوجات ) لو قال : يجب القسم لزوجات لكان أخصر كما في المنهج ، والمراد بقوله زوجات أي حقيقة فلا دخل للرجعية . وشمل قوله زوجات لو كن من الجن أو بعضهن من الإنس والبعض الآخر من الجن فتستحق الجنية القسم وإن جاءت على غير صورة بني آدم حيث عرف أنها زوجته ؛ لأنها لا ترى على صورتها الأصلية فتزوجه بها مع العلم بأنها إنما تجيء على غير صورتها الأصلية رضا منه بمجيئها على أي صورة كانت كما قاله ع ش على م ر . | فرع : لا فرق في وجوب القسم بين المسلمة والذمية ذكره في البيان . | قوله : ( ولو كن إماء ) بأن تزوج رقيق أمتين فيجب عليه القسم بينهما ، أو تزوج حر بالشروط أمة فسقمت ثم تزوج أمة أخرى فيجب عليه القسم بينهما . | قوله : ( فلا مدخل لإماء غير زوجات ) قال م ر ولا يجب القسم بين الزوجات والسرية بل يجوز أن يخص السرية بالمبيت ويعطل الزوجة . | قوله : ( فيه ) أي في القسم كما قاله الشوبري ، والأحسن رجوع الضمير لوجوب القسم إذ رجوعه للقسم يوهم أنه لا دخل لهن لا وجوبا ولا ندبا مع أنه يندب لهن كما صرح به شيخ الإسلام في شرح المنهج بقوله : ( فلا يجب القسم ) يعني في ملك اليمين ؛ لكنه يسن كي لا يحقد بعض الإماء على بعض والحقد البغض والجمع أحقاد . | قوله : ( أن لا تعدلوا ) أي في الواجب فلا يتعارض مع آية : ^ ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا ﴾ ^ ( النساء : 129 ) لأنه في المندوب أو الأعم ، أو الآية الأولى في القسم الحسي الآتي في كلام

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٣١