| تتمة : سئل السيوطي عن حكم بوس الخبز ودوسه . فأجاب بأن بوسه من البدع المباحة فإن قصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ، قال : ودوسه مكروه كراهة شديدة بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد فيه اه . وصورة السؤال والجواب في حواشي التحفة لابن قاسم . | قوله : ( ويسن للضيف أن يدعو للمضيف الخ ) أي بدعاء رسول الله بأن يقول : ( أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة الله الأخيار وذكركم الله فيمن عنده وأفطر عندكم الصائمون ، اللهم اخلف على باذليه وهن آكليه واطرح البركة فيه ) .
| 3 ( ( فصل : في القسم والنشوز ) ) 3
| ذكر القسم عقب الوليمة نظرا إلى المتعارف من فعلها قبل الدخول ، فهو عقبها وإن كان الأفضل تأخيرها عنه كما مر . وعقبه بالنشوز لأنه يقع بعده غالبا ، وجمعهما لأنه يلزم من نفي أحدهما وجود الآخر وعكسه ، والصحيح أنه لم ينسخ وجوب القسم في حقه فهو كغيره فيه وفي عدد الطلاق وفي منعه تزوجه في عدة غيره وتحريم جمعه بين نحو الأختين ق ل على الجلال . ووجوب القسم مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة فيكفر جاحده ، فإن تركه مع اعتقاده وجوبه فسق . | قوله : ( والنشوز ) معناه لغة الارتفاع سمي به الخروج عن الطاعة لأن فيه ارتفاعا عن أداء الحق إلى الغير ؛ ويطلق لغة أيضا على الخروج عن الطاعة مطلقا ، قال تعالى : ^ ﴿ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ﴾ ^ ( النساء : 128 ) وشرعا الخروج عن طاعة الزوج ، وهو مأخوذ من نشز إذا ارتفع لأن فيه ارتفاعا عن أداء الحق . وعبارة شرح الروض في عشرة النساء والقسم والشقاق : وعلى هذا قيل كان ينبغي له أن يزيد في الترجمة وعشرة النساء لأنه مقصود الباب . وأجيب بأن من لازم بيان أحكام القسم والنشوز بيان بقية أحكام عشرة النساء أي بعض تلك الأحكام لا كلها فيغني القسم والنشوز عن عشرة النساء ، قال في شرح الروض :