تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( من عرس ) أي دخول بالزوجة . وقوله : ( وإملاك ) أي عقد عليها ، فيكون عطفه مغايرا . أو المراد بالعرس أعم من الدخول والعقد والإملاك للعقد ، فيكون عطف خاص على عام . وقيل : العرس العقد والإملاك الدخول ، قال بعضهم : الإملاك بكسر الهمزة مصدر أملكته امرأة بمعنى زوجته إياها ، قال في المصباح : ملكت امرأة أملكها من باب ضرب زوجتها ويتعدى بالتضعيف والهمزة إلى ثان فيقال ملكته امرأة وأملكته امرأة . | قوله : ( لكن استعمالها الخ ) في الصحاح : الوليمة يدخل وقتها بالعقد فلا تجب الإجابة لما تقدمه وإن اتصل بها ح ل . وانظر هل تسن أو لا ولا تفوت بطلاق ولا موت ولا بطول الزمن فيما يظهر كالعقيقة وتتعدد بتعدد الزوجات أو الإماء ولو في عقد واحد أو دخول واحد وتكفي واحدة قصد بها الجميع وإن تعدد العقد أو الدخول قبل فعلها ؟ وكذا لو أطلق فإن قصد بها واحدة بعينها بقي طلب غيرها . وسئل شيخنا م ر : هل تتداخل الولائم ؟ فقال : نعم تتداخل ق ل . | قوله : ( على العرس ) أي لأجل العرس ، فعلى للتعليل . وعبارة المنهج : الوليمة لعرس الخ ، قال سم : وليس قوله على العرس للاحتراز عن غيره إذ الوليمة مستحبة لغير العرس أيضا ، بل لأن الكلام فيه ولاختصاص وليمة العرس بوجوب الإجابة إليها . قوله : ( العرس بضم العين ) وأما بكسر العين فهي المرأة ، ومنه قول الشاعر : | تقول عرسي وهي لي في عومره | بئس امرؤ وإنني بئس المره وأما الزوج فيقال له عروس وأما عرسة بالتاء مع كسر العين فالحيوان المعروف المعادي للفأر . | قوله : ( الابتناء ) بموحدة فتاء فوقية فنون هو الدخول بالزوجة والاجتماع بها بعد الإملاك ق ل . قال في المصباح : بنى على أهله دخل بها ، وأصله أن الرجل كان إذا تزوج بنى للعروس خباء جديدا وغمره بما يحتاج إليه أو بنى له تكريما ثم كثر حتى كنى به عن الجماع ، وقال ابن دريد : بنى عليها وبنى بها والأول أفصح . ويطلق العرس أيضا على طعام الزفاف وليس مرادا هنا ، ونظم بعضهم أسماء الولائم فقال : | وليمة عرس ثم خرص ولادة | عقيقة مولود وكيرة ذي بنا | وضيمة موت ثم إعذار خاتن | نقيعة سفر والمؤدب للثنا

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢١٦