تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( فخلا الطلاق عن الجبر ) فجبرنا ذلك بالمتعة . والأصح الجديد أنها تجب بالطلاق لا العقد ، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو طلق الأمة المفوضة قبل الفرض والدخول ثم اشتراها فعلى الجديد لا متعة عليه إذ لا يستحق على نفسه ، وعلى مقابله تلزمه لثبوتها قبل الشراء فيستحقها السيد . وجزم البغوي في شرح التنبيه بنفي الوجوب ؛ اه شرح التنبيه لابن الملقن . | والحاصل أن المطلقة إن وجب لها نصف المهر لم تجب لها المتعة بأن كانت الفرقة لا منها ولا بسببها كطلاقه وإسلامه وردته ولعانه ووطء أبيه أو ابنه لها أو ملكه لها أو إرضاع أمه لها أو أمها له وكان ذلك قبل الدخول في غير المفوضة أو في المفوضة بعد الفرض ، وأما إذا كانت المرأة مدخولا بها فتجب المتعة مع المهر أو كانت مفوضة وفورقت قبل فرض ووطء فتجب لها المتعة فقط . ويشترط في كل من المدخول بها المفوضة أن تكون الفرقة لا بسببها ولا بسببهما ولا بملكه لها . ولا بموت بأن كانت من جهة الزوج كطلاقه ولعانه الخ ما تقدم . أما إذا كانت بسببها كإسلامها وردتها وملكها له وفسخها بعيبه أو فسخه بعيبها أو بسببهما كأن ارتدا معا أو سبيا معا أو كانت بملكه لها أو بموت لأحدهما فلا متعة في ذلك لكل من المدخول بها والمفوضة ، بل المهر فقط للمدخول بها . ولا مهر ولا متعة للمفوضة في غير الموت ، أما فيه فيجب المهر لا المتعة كالمدخول بها في الصور المذكورة . | قوله : ( سلم لها ) سلم بوزن فرح من السلامة . قوله : ( وفرقة ) مبتدأ خبره قوله كطلاق . وفي بعض النسخ : وتجب بفرقة الخ ، أي فكما تجري المتعة في فرقة الطلاق تجري في فرقة الفسخ ، حتى لو انفسخ بوطء أبيه أو ابنه وجبت المتعة . | قوله : ( لا بسببها ) أي ولا بسببهما كان ارتدا معا ولا بسبب ملكه لها ولا بسبب موت لهما أو لأحدهما . وقوله : ( كردته ) أي وحده ؛ لأن المغلب هنا جانبها ، بخلاف تشطير المهر كما مر نظرا إلى أن المتعة للإيحاش وفعلها ينافيه ق ل . قوله : ( ويسن أن لا تنقص الخ ) لعل محل استحباب ذلك إذا زاد نصف المهر على الثلاثين ، وقد يتعارضان بأن يكون الثلاثون أضعاف مهر المثل فالذي يتجه في رعاية الأقل من نصف المهر والثلاثين . قال جمع : وهذا أدنى المستحب حج ز ي . قال حج : وظاهر كلامهم أن محل هذا حيث لا تنازع ، وإلا فقضية قولهم يقدر القاضي عند التنازع ما يليق بحالهما أنه يجب عليه تقدير ما أدى إليه اجتهاده

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢١٤