تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفردوس عن علي بن أبي طالب : أن النبي سئل عن الممسوخ فقال : ( ثلاثة عشر : الفيل وكان رجلا جبارا لوطيا ، والدب وكان رجلا مخنثا يدعو الناس إلى نفسه ، والخنزير وكان من الذين كفروا بالمائدة ، والقرد وكان من اليهود الذين اعتدوا في السبت . والحريش وكان رجلا ديوثا يدعو الناس إلى حليلته ، والضب وكان رجلا يسرق الحاج بمحجنه أي قوته ، والوطواط وكان رجلا يسرق الثمار من الشجر ، والعقرب وكان رجلا لا يسلم أحد من لسانه ، والدعموص وكان رجلا نماما ، والعنكبوت وكانت امرأة سحرت زوجها ، والأرنب وكانت امرأة لا تطهر من الحيض ، وسهيل وكان رجلا عشارا ، والزهرة وكانت من بنات الملوك فبغت مع هاروت وماروت ) اه . والحريش نوع من الحيات أو شبيه بها ، والدعموص بضم أوله نوع من السمك . وعن علي ابن أبي طالب أن الممسوخين تسعة وعشرون إنسانا ، فليراجع من محله اه ق ل . | قوله : ( ولا بسببها ) أي وحدها كما يستفاد من التنبيه الآتي . قوله : ( كإسلامه ) أي وهي غير كتابية . قوله : ( وردته ) أي وحده أو معها أيضا شرح المنهج ، وسيأتي . وكذا في الإسلام ولو تبعا لأحد أبويه ، وإنما لم يجب لها حينئذ متعة لأنها للإيحاش ولا إيحاش مع نسبة الفراق إليهما والتشطر هنا لعدم إتلافها المعوض وهي بردتها معه لم تتلفه اه . قوله : ( وإرضاع أمه ) في تعبيره بالإرضاع دون الرضاع إشارة إلى اعتبار الفعل ، فلو دبت زوجته الصغيرة وارتضعت أمه لم تستحق الشطر لانفساخه بفعلها اه س ل . قوله : ( أو إمهاله ) وجه كونه ليس منها ولا بسببها أن فعل أمها لا ينسب إليها . قوله : ( وأما الباقي ) أي من الإسلام والردة واللعان وغير ذلك . قوله : ( أو بالتبعية لأحد أبويها ) عبارة شرح المنهج وكإسلامها ولو بتبعية أحد أبويها اه . فالغاية للرد على القول الضعيف ، وبه قال حج . واستشكل بما تقدم من إرضاع أمها له ويجاب بأن الإسلام وصف قام بها فنزله الشارع من الأصل منزلة فعلها ، بخلاف ذاك فإنه فعل الأم وهو أجنبي عنها بالكلية حيث لم ينزله الشارع منزلة فعلها ، أو يقال الإسلام في مسألة التبعية قام بها وحدها فكان المانع من جهتها فقط ، بخلاف الأخوة في مسألة الرضاع قامت بكل من الزوجين ، فليس نسبتها إليها بأولى من نسبتها إليه اه شوبري . وعبارة س ل : فإن قيل : ينبغي إذا كان إسلامها تابعا لإسلام أحد أبويها أن المهر يجب عليه لإفساده نكاح غيره كما يجب على المرضعة إذا أفسدت برضاعها النكاح . أجيب بأنه لو وجب عليه الغرم لنفر عن الإسلام بخلاف المرضعة ، وأيضا المرضعة قد تأخذ أجرة رضاعها فيجبر ما تغرمه بخلاف المسلم اه خ ط . وعبارة ق ل : ولا شيء على الأب ترغيبا له في الإسلام . وفارق إرضاع أمه لها وعكسه بأن

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢١١