تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوجهها استواؤهما اه بالحرف . قال ع ش : قوله ( فإن اجتمع أم أب ) أي للأم لأن الكلام في قرابتها ، أما أم أبي المنكوحة فلا تدخل في الأرحام في الضابط الذي ذكره ، وينبغي أنها من نساء العصبات اه . | قوله : ( والمراد بالأرحام هنا الخ ) أي لأن أمهات الأم يعتبرن هنا من ذوي الأرحام وهناك ذوات فروض ، فلو أريد ما هناك خرجت بقوله ( فإن تعذر اعتبار نساء العصبة الخ ) ولأن العمات هنا من نساء العصبات وهناك من ذوي الأرحام . قوله : ( قرابات الأم ) أي الأم وقراباتها لأنها منهن كما تقدم . قوله : ( من المذكورين ) الأولى أن يقول : من المذكورات ؛ لأنهن إناث . قوله : ( ويعتبر مع ما تقدم ) أي من النسب ، فإن فضلتهن بوصف أو نقصت فرض مهر لائق بالحال أي حال المرأة المطلوب مهرها بحسب ما يراه الحاكم فالرأي في ذلك منوط به فيقدره باجتهاده ، وهذا إذا لم يحصل اتفاق عليه وحصل تنازع اه س ل . قوله : ( وفصاحة ) وفي الكافي اعتبار حال الزوج أيضا من اليسار والعلم والفقه والنسب . وإنما لم يعتبروا المال والجمال في الكفاءة لأن مدارها على دفع العار ومدار المهر على ما يختلف به الرغبات ح ل . قوله : ( وبكارة وثيوبة ) انظر لأي شيء ذكر في كل واحدة من الصفات أحد المتقابلين ، وذلك أنه ذكر السن وسكت عن مقابله وذكر العقل وسكت عن مقابله وهكذا الخ ، ثم ذكر البكارة ومقابلها وهو الثيوبة توقف في ذلك شيخنا بعد أن سئل عنه اه خ ض . قوله : ( اعتبر بعصبات بلدها ) ظاهره وإن بعدن كبنات أخ وكانت الغائبات أقرب كأخوات ، وقد نقل ذلك سم في حواشي المنهج عن م ر ؛ لكن نقل في حواشي ابن حجر اعتبار الغائبات حينئذ وهو المعتمد . وعبارة ح ل : ولو كان اللواتي ببلدها أبعد من اللواتي بغيرها فمحل نظر قاله الشيخ عميرة ، ونقل عن شيخنا اعتماد شبهها ، ونقل الشيخ سم عنه في حواشي حج مراعاة من في بلدها إن استويا اه . | قوله : ( وليس لأقل الصداق الخ ) وما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا ، أي قل أو

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٠٤