تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجها حيث لا مهر بأنها في قتلها نفسها تفويت لحق غيرها وهم الورثة بغير إذنهم وفي قتلها زوجها تفويت عليها فسقط اه . | قوله : ( قبل الدخول ) بخلاف ما إذا قتلت زوجها لأن الفرقة من جهتها اه . قوله : ( ما يرغب ) أي ما رغب فيه بالفعل . وعبارة ق ل على الجلال : أي ما وقعت الرغبة به فيمن يماثلها ، فالمراد بالمضارع الماضي فسقط ما لبعضهم هنا . قوله : ( في مثلها عادة ) خرج بقوله ( عادة ) ما لو شذ واحد لفرط يساره فرغب أو شذت واحدة اه شوبري . قوله : ( وركنه الأعظم ) أي ركن المثل الذي يعتبر به المهر كما يدل عليه قول م ر ما يرغب به في مثلها نسبا وصفة ، أو الضمير راجع لمهر المثل ، أي وركن مهر المثل في الاعتبار وركنه الآخر الصفات . قوله : ( في النسيبة ) أما مجهولة النسب فركنه الأعظم نساء الأرحام كما يعلم مما يأتي ؛ شرح م ر . قوله : ( كالكفاءة ) أي في أنه يعتبر فيها النسب . قوله : ( فيراعي أقرب الخ ) في العبارة نقص مخل . وعبارة شرح م ر : فيراعي من أقاربها لتقاس هي عليها أقرب من تنسب من نساء العصبة إلى من تنسب هذه التي طلب معرفة مهرها إليه كأخت الخ . قوله : ( من تنسب إليه ) أي إلى من تنسب هي إليه ، والمراد أنه يراعي أقرب امرأة إليها من المنسوبات إلى أقرب جد ينسب الكل إليه ممن في محل العصوبة لو كن ذكورا ق ل . قوله : ( ثم بنات أخ ) أي وإن سفلن فتقدم بنت ابن الأخ على العمة لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة . ولم يذكر بنات الأخت هنا وسيأتي بذكرهن في نساء ذوي الأرحام ، فانظر ما الفرق بينهن وبين بنات الأخ حيث قدمهن عليهن . قوله : ( ثم عمات ) لا بناتهن لأنهن من ذوي الأرحام . قوله : ( ثم بنات الأعمام ) أي ثم بناتهن وإن سفلن لإدلائهن بعصبة . قوله : ( كالجدات ) أي من قبل الأم أما التي من قبل الأب فليست هنا من الرحم ولا من العصبة لعدم دخولها في تعريف كل كما يعلم من عبارة ع ش على م ر . قال م ر : وقضية كلامهم عدم اعتبار الأم ، وليس كذلك ، وكيف لا تعتبر وتعتبر أمها ؛ ولذا قال الماوردي : تقدم الأم فالأخت للأم فالجدات فإن اجتمع أم أب وأم أم فوجوه

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٠٣