كان له حقيقة ويؤثر لكنه لا يقلب الخواص ولا يخرج المسحور عن حقيقته وخواصها سم . والمشهور أن الزوج إذا مسخ حيوانا تعتد عدة طلاق وإن مسخ حجرا تعتد عدة وفاة . | قوله : ( أوجهها أولها ) أي الأكثر من العقد إلى الموت . قوله : ( ولو قتل السيد أمته الخ ) هذا استدراك على وجوب المهر بالموت . والمسئلة لها ستة أحوال أربعة يسقط فيها واثنان لا يسقط فيهما : إذا قتل السيد الأمة أو زوجها أو قتلت نفسها أو زوجها يسقط المهر لأن الجناية ممن له المهر أو ممن فعله كفعله ، ولا يسقط فيما لو قتل الزوج الأمة أو قتلها أجنبي ، وأما الحرة فلا يسقط بقتلها نفسها ويسقط بقتلها زوجها لأن الفرقة منها والفرقة إذا كانت منها أو بسببها قبل وطء تسقط المهر . وقوله ( ولو قتل أمته ولو مع مشاركة أجنبي ) أي عمدا أو خطأ أو شبه عمد أو تسبب في ذلك بأن وقعت في بئر حفرها عدوانا . وعبارة ق ل على الجلال : ولو قتل السيد ولو مع غيره أو قتل زوجها كذلك يسقط كل المهر تغليبا لجانب السيد . وقال الخطيب في صورة الاشتراك : يسقط ما يقابل السيد وفعلها مع أحد يسقط النصف توزيعا عليهما . قوله : ( أمته ) ظاهره ولو كانت الأمة مكاتبة أو مدبرة أو معلقا عتقها بصفة أو موصى بها أو بمنفعتها ، وهو كذلك . وانظر لو كانت الزوجة مبعضة وقتلت نفسها أو قتلها مالك بعضها هل يسقط المهر تغليبا لبعضها الرقيق في المسئلة الأولى أو لجانب سيدها الذي هو مالك بعضها في المسئلة الثانية أو لا يسقط تغليبا لبعضها الحر أو يقال بالتوزيع ؟ راجع وحرر ، ثم رأيت ببعض الهوامش ما نصه : أما المبعضة لو قتلها سيدها أو قتلت نفسها فالقياس أن لكل حكمه كما في الأنوار ، ثم راجعت الأنوار فلم أقف على ذلك فيها فراجعه اه ديربي . وأقول : راجعناه فوجدناها كالأمة على المعتمد . وعبارة ق ل على الجلال : ودخل في الأمة المبعضة ، وهو الذي اعتمده شيخنا م ر . وقال شيخنا زي كالخطيب : يسقط ما يقابل الرق فقط اه بحروفه . قوله : ( أو قتلت نفسها ) ولو مع مشاركة أجنبي ، وكذا لو قتلت الزوج أو قتله سيدها أو قتلت الحرة زوجها ؛ والحالة هذه أي قبل الوطء ، وظاهره ولو كان قتلها له بحق اه ح ل . قوله : ( أو قتلت الحرة نفسها ) والفرق بين الحرة والأمة أن الحرة كالمسلمة إلى الزوج بالعقد إذ له منعها من السفر ، بخلاف الأمة ، وفرق أيضا بأن الحرة إذا قتلت نفسها غنم زوجها من ميراثها فجاز أن يغرم مهرها بخلاف الأمة ، وأيضا الغرض من نكاح الحرة الألفة والمواصلة دون الوطء وقد وجدا بالعقد والغرض من نكاح الأمة الوطء ؛ ولهذا يشترط فيه خوف العنت وذلك حاصل قبل الدخول . وعبارة س ل : قوله ( أو قتلت الحرة نفسها ) وفارق ما لو قتلت
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي