| قوله : ( وأنكر المحلل الوطء ) أي والفرض أنهما متفقان على حصول الطلاق . قوله : ( لحلها للأول ) أي بالنسة لهذا لا بالنسبة لغرم المهر بتمامه ، بل لا يغرم المحلل إلا نصف المهر عملا بإنكاره الوطء فهو المصدق . قوله : ( الرابعة إذا علق طلاقها ) كقوله إن لم أطأك في هذه الليلة فأنت طالق . وقوله : ( فادعاه ) أي الوطء لأجل عدم الوقوع . ولو شرطت بكارتها فوجدت ثيبا فقالت افتضني وأنكر صدقت لدفع الفسخ وهو لدفع كمال المهر ، ولو قال : أنت طالق للسنة فقالت أنا طاهر ولم تطأ في هذا الطهر فيقع حالا ، وقال أنا وطئت فيه فلا يقع حالا ، صدق هو لأن الأصل بقاء العصمة . ونظيره ما أفتى به القاضي فيما إذا لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق فادعى الإنفاق فيصدق لدفع الطلاق وهي لبقاء النفقة ، عملا بالأصل فيهما اه أج . ونظم ذلك بعضهم فقال : | القول قول واطىء في ستة | مضبوطة بالحفظ عند الثقة | الخلف في التحليل والثيوبة | والوطء مع فرع أتى وعنة | ومثل ذا الإيلاء والتعليق | بطلقة لسنة تحقيق | ونظمها بعضهم أيضا فقال : | إذا اختلف الزوجان في وطئه لها | فمن منهما ينفيه فالقول قوله | سوى صور ست فمثبته هو ال | مصدق فاحفظ ما تبين نقله | إذا اختلفا في الوطء قبل طلاقها | وجاء له منها على الفرش نجله | فأنكره فالقول في ذاك قولها | ويلزمه شرعا لها المهر كله | كذلك عنين يقول وطئتها | زمان امتهال حيث يمكن فعله | كذلك مول قال إني وطئتها | وفئت فلا تطليق يلفي ومثله | إذا طاهر كانت وقال لسنة | سمت أنت فيها طالق صح عقله | فقال بهذا الطهر إني وطئتها | وما طلقت لم ينقطع منه حبله | ومن طلقت منه ثلاثا وزوجت | بغير وفيها قال ما غاب قبله | فقالت بلى قد غاب فالقول قولها | وأدرك ذاك الزوج الأول حله | وإن زوجت عرس بشرط بكارة | فقالت لنا إن الثيوبة فعله
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي