| وأنكره فالقول في ذاك قولها | وليس له منها خيار ينيله | واستثنى أيضا ما لو أعسر بالمهر حتى يمتنع فسخها به شرح م ر . وقوله في ذاك قولها لترجيح جانبها بالولد ، فإن نفاه عنه صدق بيمينه لانتفاء المرجح ، وكذا يصدق بيمينه إن لم يكن لها ولد وعليها العدة مؤاخذة لها بقولها وطئت ولا نفقة لها ولا سكنى عملا بإنكاره الوطء ؛ شرح الروض . وقوله بعد سمت أنت فيها ، أي إذا قال لطاهر أنت طالق للسنة فقال وطئت في هذا الطهر فلا طلاق حالا لكونها بدعيا وقالت لم تطأ فيقع حالا صدق ؛ لأن الأصل بقاء العصمة . وقوله سمت أتى به لأجل النظم . وقوله فالقول قولها أي لحلها للأول لا لتقرير مهرها ، ويقبل قوله بالنسبة لدفع كمال المهر بل عليه النصف فقط . وقوله بعد في ذاك قولها أي بالنسبة لدفع الفسخ وهو لدفع كمال المهر . | فرع : سئل العلامة الزيادي عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يسافر إلا بإذن من أبي زوجته مثلا وسافر ثم ادعى عليه أبو الزوجة أنه سافر بغير إذنه فقال إنما سافرت بإذنك فمن يصدق منهما ؟ فأجاب بأن القول قول الزوج بالنسبة لعدم وقوع الطلاق لأن العصمة بيده فلا تزال إلا بيقين اه عبد البر .
| 3 ( ( فصل : في الصداق ) ) 3
| بفتح الصاد وكسرها مأخوذ من الصدق ، لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة ، وقيل : مشتق من الصدق بفتح الصاد وسكون الدال اسم للشديد الصلب ، فكأنه أشد الأعواض لزوما من جهة عدم سقوطه بالتراضي ، ويندب كونه من الفضة ، وجمعه أصدقة وصدق والأول جمع قلة والثاني كثرة . وأشار للأول في الخلاصة بقوله : | في اسم مذكر رباعي بمد | ثالث افعلة عنهم اطرد وللثاني بقوله : | وفعل لاسم رباعي بمد | قد زيد قبل لام اعلالا فقد وله ثمانية أسماء مجموعة في بيت : | صداق ومهر نحلة وفريضة | حباء وأجر ثم عقر علائق وزاد بعضهم ثلاثة في بيت فقال : | وطول نكاح ثم خرص تمامها | ففرد وعشر عد ذاك موافق ويزاد على ذلك صدقة فتكون اثنى عشر . ونطق القرآن العظيم منها بستة : الصدقة