أما لو رضيت به قبل العقد وهي غير مجبرة لم يثبت له الخيار حرره ح ل . وفي ع ش على م ر : ولو كانت المرأة بالغة رشيدة كما يدل عليه قوله وإن رضيت لأن رضا غيرها لا أثر له . قوله : ( والخيار الخ ) وكذا الرفع للقاضي عند الإطلاع عليها فوري أيضا كما في م ر . قوله : ( إذا ثبتت ) أي بالبينة على مشاهدتها في غير العنة أو الإقرار عند الحاكم أو بالإقرار بالنسبة للعنة أو البينة على ذلك الإقرار لا بالبينة على مشاهدتها ، إذ لا يشاهد ، بخلاف بقية العيوب فإنها تشاهد فتقام البينة على مشاهدتها اه شيخنا . | قوله : ( رفع إلى حاكم ) أي وإقامة البينة على ثبوت ما ذكر من العيوب ، ومثل القاضي المحكم بشرطه حيث نفذ حكمه بأن يكون مجتهدا عند فقد القاضي ولو قاضي ضرورة كما في شرح م ر وع ش عليه . قال الزيادي : وقد لاتسمع دعواها بالعنة أي المقارنة للعقد ، والزوج مكلف بأن نكح حر أمة بشرطه للزوم الدور ، إذ سماعها يستلزم بطلان النكاح وبطلانه يستلزم بطلان دعواها اه . قوله : ( لأنه مجتهد فيه ) بفتح الهاء أي صادر من مجتهد . قوله : ( بإقرار الزوج ) أي عند الحاكم . قوله : ( لأنه ) أي الفسخ للعيوب . وقوله : ( لا مطلع ) بفتح الميم واللام وسكون الطاء مصدر ميمي ، أي لا اطلاع ، فساوى تعبير غيره بلا اطلاع ؛ والظاهر أنه علة لمحذوف تقديره : لا بالبينة لأنه لا مطلع الخ . قوله : ( بيمينها ) أي اعتمادا على قرينة . قوله : ( ضرب القاضي الخ ) ولو غير الذي أثبت عنته . وفي ع ش على م ر ما نصه : قوله ضرب القاضي له سنة هل ولو أخبره معصوم بأنه عجز خلقي توقف سم ، ويؤخذ من كلام ابن حجر أنه لا بد من ضرب السنة لأن الشرع أناط الحكم بها لكن المعصوم واجب التصديق ، فالأقرب عدم ضرب السنة قياسا على ما لو أخبره معصوم بأنه خرج منه ناقض مع تمكنه من الأخذ بخبره ؛ اه بحروفه . قوله : ( سنة ) سواء الحر والرقيق وابتداؤها من وقت ضرب الحاكم ق ل . وعبارة م ر في شرحه : وابتداؤها من وقت الضرب لا الثبوت بخلاف مدة الإيلاء فإنها من وقت الحلف للنص ، وتعتبر السنة بالأهلة كما في م ر . قوله : ( كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه ) رواه الشافعي وغيره وتابعه العلماء عليه ، وقالوا : تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فتزول في الشتاء أو برودة فتزول في الصيف أو يبوسة فتزول في الربيع أو رطوبة فتزول في الخريف فإذا مضت السنة ولم يطأ علمنا أنه عجز خلقي شرح المنهج . وقوله : ( قد يكون لعارض حرارة ) فيه اكتفاء بأحدى صفتي كل فصل عن الثانية فيه ، إذ في الصيف مع الحرارة
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي