تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف الجب فإنه لا يمكن في العادة عود الذكر أصلا اه ع ش على م ر . ومما جربته لورم الأنثيين سواء كان لحما أو ريحا أو الريح المعقود : تأخذ من الحلبة جزءا ومن الزرنيخ الذي يقال له البابونج جزءا ثم تغليهما معا ، ويشرب العليل منه قدر فنجان ثم يتعود على الباقي فإنه جيد لكل ورم سواء كان باردا أو حارا يفعل ذلك مرة أو مرتين أو ثلاثا ، مجرب مرارا وحصل الشفاء به بعد مضي ثلاثين سنة . وقولهم كضيق المنفذ أي إن كان بحيث لا يفضيها كل أحد ، فإن كان بحيث يفضيها كل أحد فله الخيار كما أن لها الخيار إذا كان بحيث يفضي كل أحد من النساء ، كذا عبروا بالإفضاء ، وفي كلام ابن حجر كالرملي أنه ليس شرطا بل الشرط أن يتعذر دخول ذكر من بدنه كبدنها نحافة وضدها فرجها ، زاد ابن حجر : سواء أدى لإفضائها أو لا ، فيحرر ذلك ولينظر ما معنى التعذر . والإفضاء رفع ما بين قبلها ودبرها ، وقيل : رفع ما بين مدخل الذكر ومخرج البول على الخلاف في تعريفه ؛ ومن القروح السيالة المرض المسمى بالمبارك والمسمى بالحكة فلا خيار في ذلك كما في ع ش على م ر . | قوله : ( ويخرج البول من ثقبة ) لا حاجة لهذا لأن مخرج البول غير مدخل الذكر ، ولعل الشارح عزاه ليخرج من عهدته ق ل . قال سم : ويشترط في الرد بسائر العيوب المذكورة كون الراد جاهلا بالعيب عند العقد فلا رد للعالم به حينئذ إلا العنة ، فإن اختلفا في العلم به صدق المنكر بيمينه ، أو في أن هذا عيب لم يثبت إلا بشاهدين خبيرين بالطب ، وكون الرد على الفور كخيار العيب في المبيع ولا ينافيه ضرب المدة . قوله : ( كإحليل الرجل ) أي ذكره . قوله : ( وعليه ) أي على هذا القيل . قوله : ( لأنه يخل بمقصود النكاح ) ما لم يزل ولو بفعل غيرها ، ولا تجبر على إزالته لتضررها . قوله : ( على شق الموضع ) أي حيث كانت بالغة ولو سفيهة ، أما الصغيرة فينبغي أن لوليها ذلك حيث رأى فيه المصلحة ولا حظر أخذا مما يأتي في قطع السلعة اه ع ش . قوله : ( إلا بإذن السيد ) لأنه تصرف قد يؤدي إلى نقص قيمتها ق ل وع ش . | قوله : ( أي يثبت للمرأة ) أي سواء كان العيب مقارنا للعقد أو حدث بين العقد والوطء أو بعد الوطء في غير العنة أما هي إذا حدثت بعده فلا خيار كما يأتي . وأما حكم وليها فسيأتي

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٨٤