تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنهي عنه ، ولا يؤثر وطؤها أي الأخرى وإن حبلت فيما يظهر في تحريم الأولى إذ الحرام لا يحرم الحلال م ر . وهل المراد حرم وطؤها أو الاستمتاع بها ؟ الثاني قريب لكنه يشمل النظر بشهوة وفيه بعد ، ثم رأيت عن الروضة التقييد بالوطء ومشى عليه في الأنوار والعباب ؛ قاله ح ل . واعتمد الدفري حرمة الوطء والاستمتاع خلافا لما وقع في الأنوار ، وما ذكره الشوبري ضعيف . قوله : ( حتى يحرم ) الأولى أي التي وطئت . قوله : ( بإزالة ملك ) كبيع بت ولو بعضها بلا خيار ، أو بشرط الخيار للمشتري وحده شرح م ر . قوله : ( أو نكاح ) الأولى : إنكاح . قوله : ( أو كتابة ) أي صحيحة . قوله : ( إذ لا جمع حينئذ ) أي في الوطء . قوله : ( بخلاف غيرها ) أي الثلاثة المذكورة . قوله : ( ولا الاستحقاق ) أي استحقاق التمتع . قوله : ( فلو عادت الأولى ) أي التي كانت وطئت وحرمت بعده . قوله : ( أو بعد وطئها ) وظاهر كلامه أن الاستدخال هنا ، أي في هذه الصورة لا فيما تقدم ليس كالوطء شرح م ر . قوله : ( حرمت العائدة ) أي حرم وطؤها ، وكذا الاستمتاع بها ؛ لكن ظاهر عبارة الروضة والعباب حرمة الوطء فقط ح ل ، وقد علمت ضعفه . قوله : ( ويشترط ) أي في تحريم الأخرى أي بوطء واحدة . قوله : ( فلو كانت إحداهما مجوسية ) كأن تولدتا بين كتابي ومجوسي وبلغتا عاقلتين واختارت إحداهما دين الكتابي من أبويها والأخرى دين المجوسي منهما وقولهم إن المتولدة بين كتابي ومجوسي لا يحل نكاحها محله في حال صغرها أما إذا بلغت واختارت دين الكتابي جاز نكاحها . قوله : ( كمحرم ) كبنت أخته مع عمتها وكأخته لأبيه مع أختها لأمها ، فإن عمتها وأختها لأمها يحلان له وإن كان يحرم الجمع بين العمة وبنت أخيها وبين الأخت للأب وأختها لأمها في النكاح . قوله : ( نعم ) استدراك على قوله حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى . قوله : ( الحرة ) قيد بها لصحة النكاح . قوله : ( أو نكح امرأة ) وكذا لو تقارن الملك والنكاح حلت المنكوحة لما ذكره . قوله : ( دون المملوكة ) أي وإن وطئت . قوله : ( حلت المنكوحة الخ ) أي ما دام النكاح باقيا ، فإن طلق المنكوحة حلت الأخرى اه ع ش . قوله : ( دون المملوكة ) ظاهره وإن لم يطأ المنكوحة .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٨٠