| قوله : ( لم يجز الإتباع ) أي للأولى وقوله ويتعين القطع أي عن الأولى ، ويتعين رجوعه للثانية اه شيخنا . وليس المراد به القطع النحوي وهو أن يكون معمولا لعامل مقدر . قوله : ( ووطئها بعد موتها ) ولا يحد بوطئها . قوله : ( لا يسمى دخولا ) ولهذا لا حد بوطء الميتة اه ميداني . | قوله : ( وإن تردد فيه ) أي التحريم . قوله : ( لم لم يعتبروا ) المناسب لم لم يعتبر ؟ أو ما الحكمة في ذلك وإلا فاعتبار الدخول بما ذكر ثابت بالنص ، فكيف يقول لم لم يعتبروا . قوله : ( في تحريم الأصول ) كأمها . وقوله : ( واعتبروا الخ ) لو قال : واعتبروه في تحريم البنت ، لكان أخصر وأوضح ق ل . | قوله : ( بمكالمة أمها ) ويبتلى بالخلوة بها فكانت محرما له فيهما ، فلا يحرم النظر ولا الخلوة بها تسهيلا عليهما . قوله : ( فحرمت بالعقد ليسهل ذلك بخلاف بنتها ) وعلم مما ذكر انها لا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ، لخروجهن عن المذكورات اه ز ي . وسيأتي ذلك في الشارح . | قوله : ( كالربيبة ) الكاف استقصائية . قوله : ( ومن حرم بالعقد ) كالأم . قوله : ( نعم لو وطىء ) مستدرك ق ل وفيه نظر . قوله : ( وبنت الربيب ) وهو ابن الزوجة . قوله : ( وكل من وطىء امرأة ) سواء الوطء في القبل أو الدبر ، واستدخال المني ولو في الدبر كذلك . والمراد
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي