تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قررته ) أي في قوله : ولو كانت أم نسب الخ ح ل . وقول المحشي : ( والأختية ) غير ظاهر في الأربع المسائل المذكورة ، وعبارة الزركشي : لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ وإنما حرمت لكونها أما أو حليلة أب ولم يوجد ذلك في الصورة الأولى وكذا القول في باقيهن . قوله : ( فلأخيه ) أي لأبيه نكاحها ، وإن وجد بينهما ولد فزيد عمه وخاله لأنه أخو أبيه وأخو أمه . قوله : ( لأبيه ) الأحسن إسقاط لأبيه ليشمل الأخ الشقيق أو لأب أو لأم ، وهو ظاهر لأن هذه المرأة المرضعة ليست أم زيد من النسب فإرضاعها لزيد لا يثبت التحريم على إخوته مطلقا ، على أن في التقييد به مع قوله بعد وسواء الخ ما لا يخفى شوبري . | قوله : ( أن يكون لأبي أخيك ) أي لأمك وقوله بنت من غير أمك بأن كان له زوجة أخرى . قوله : ( وفي الرضاع ) أي ومثاله في الرضاع أن ترضع صغيرة الخ . صورة هذه المسألة : أن رجلا متزوج بامرأتين إحداهما يقال لها فاطمة والأخرى يقال لها عائشة فأتى ببنت من فاطمة ، ثم إن فاطمة أرضعت بنتا صغيرة أجنبية وأتى بولد من عائشة يقال له زيد فنسبة زيد لبنت فاطمة أنه أخوها لأبيها ونسبته إلى الرضيعة أنه أخوها لأبيها من الرضاع ، ثم إن هذا الرجل طلق أم زيد فتزوج بها شخص آخر فأتى منها بولد يقال له بكر فنسبة بكر لزيد أنه أخوه لأمه ونسبة بكر للرضيعة أجنبي فأراد بكر أن يتزوج بها ، فإنه يصح أن يتزوج بها ويصدق على بكر أنه تزوج بمن ارتضع بلبن أبي أخيه لأمه كما يعلم من كلام الشارح . قوله : ( بلبن أبي أخيك ) أي بلبنه الحاصل من زوجة أخرى غير أمك . | قوله : ( بالمصاهرة ) أي بسبب المصاهرة ، وهي وصف شبيه بالقرابة ، وهي في أربعة : فزوجة الابن وبنت الزوجة أشبهتا بنته وزوجة الأب وأم الزوجة أشبهتا الأم وعبارة شرح الروض هي خلطة توجب تحريما . قوله : ( أم الزوجة ) ولو تأخر ثبوت الأمومة عن النكاح كأن يطلق صغيرة فترضعها امرأة كما بحثه الزركشي ، وهو ظاهر اه شوبري .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٧٢