تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( ينتهي إليك نسبها بالولادة ) أي الأعم من اللغوي والشرعي ليشمل بنت البنت . والمراد بقوله ( ينتهي ) أي يصل وليس المراد بالانتهاء حقيقته لأنه لا يكون إلا لأمنا حواء ولأبينا آدم ، وكذا يقال فيما بعده . قوله : ( والثالث الأخت ) ولو احتمالا كالمستلحقة ، نعم لو كانت تحته قبل استلحاقها ولم يصدق أباه في استلحاقها أو كان صغيرا لم ينفسخ نكاحها ، قالوا : وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام غير هذا ولا تنقض وضوءه وإذا مات ورثت منه بالزوجية لأنها أقوى من الأختية فلو طلقت منه امتنع عليه العقد عليها إذا بانت وله رجعتها إذا لم تبن . وذكر حج أن عكس المسألة مثلها بأن استلحق أبوها زوجها ولم تصدقه هي ، وبحث فيه بعضهم مما يعلم رده في محله ؛ ق ل على الجلال مع زيادة من شرح م ر . | قوله : ( فأختك ) لا حاجة إليه . قوله : ( من جميع الجهات ) أي جهة الأب والأم أو أحدهما . قوله : ( وبنات أولادهما ) أي الأخ والأخت ، فيدخل بنات الذكور من أولاد الأخ ومن أولاد الأخت . قوله : ( وإن سفلن ) المناسب التعبير بالتراخي في جانب الإخوة والأخوات . والتعبير بالتسفل في الفروع كما هو قاعدة الفرضيين شيخنا . قوله : ( علم من كلام المصنف ) أي من قوله بالنسب فإن بنت الزنا لا تحرم عليه . قوله : ( من ماء زناه ) أي ولو احتمالا بأن تعاقب عليها رجلان ، واحتمل كون البنت من كل منهما فيحل لكل منهما نكاحها فيكون قوله سواء أتحقق الخ غير مناف له . قوله : ( سواء أتحقق أنها من مائه ) أي بأن أخبره بذلك معصوم كسيدنا عيسى عليه السلام . قوله : ( تحل له ) أي حيث ولدتها ، بخلاف ما لو ساحقت المرأة المزنى بها زوجة الزاني أو أخته أو أمه أو بنته وخرج ماء الزنا من المرأة المزنى بها في فرج الزوجة ومن ذكر معها وعلقت به وولدت بنتا فلا تحل له بل تحرم عليه من تلك الجهة لا من جهة أنه ماء

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٦٧