يشترط شيء من ذلك . قوله : ( وأن يكون موسرا ) أي حقيقة أو حكما كما لو دفع ولي الصغير عنه المهر قبل العقد أو ملكه المهر كذلك ، وأما ما يقع لبعض الفلاحين حيث يستعير الزوج شيئا من الصيغة ويعقد عليه فهو عارية ولا يصح العقد حينئذ اه . قوله : ( وما عدا ذلك شروط لجواز الإقدام ) حاصله أن الشروط سبعة : أربعة للصحة ، وهي أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة ولا بينها وبين الزوج عداوة مطلقا وأن تزوج من كفء وأن يكون موسرا بحال الصداق ، فمتى فقد شرط من هذه الأربعة كان النكاح باطلا إن لم تأذن . وثلاثة لجواز المباشرة ، وهي : كونه بمهر مثلها ومن نقد البلد وكونه حالا ونظم ذلك بعضهم بقوله : | الشرط في جواز إقدام ورد | حلول مهر المثل من نقد البلد | كفاءة الزوج يساره بحال | صداقها ولا عداوة بحال | وفقدها من الولي ظاهرا | شروط صحة كما تقررا | قوله : ( وينبغي أن يعتبر ) معتمد وهذا من شروط الصحة . قوله : ( انتفاء العداوة ) ولو باطنة . قوله : ( لظهور الفرق ) وهو كونها مفارقة للولي ملازمة للزوج . قوله : ( لما قاله ) أي الولي العراقي من الشرط المذكور أي من اشتراط انتفاء العداوة بينها وبين الزوج . قوله : ( لأن انتفاء العداوة الخ ) فيه أن الشرط في الولي انتفاء العداوة الظاهرة ، وحينئذ فيحتمل أن هناك عداوة باطنة ، وحينئذ فربما زوجها لعدوها أفاده شيخنا . قال م ر في شرحه : لا يقال يلزم من اشتراط عدالته انتفاء عداوته لتنافيهما ؛ لأنا نمنع ذلك لأن شرطه عدم الفسق لا العدالة . قوله : ( أما مجرد كراهتها ) مقابل قوله العداوة من قوله انتفاء العداوة بينها الخ ؛ لأن مجرد الكراهية من غير ضرر لا يقال له عداوة وقوله له أي للزوج . قوله : ( ويسن استفهام المراهقة ) كأن يقول
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي