تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( فالبكر ) أي ولو حكما بدليل الأمثلة الآتية . قوله : ( ومخدرة ) المخدرة هي التي ملازمة لبيتها . قوله : ( أو زالت ) أي أو خلقت ببكارة وزالت بلا وطء ، كأن زالت بأصبع أو نحوه . قوله : ( للأب ) أي وإن لم يل المال لطرو سفه بعد البلوغ على النص ؛ لأن العار عليه خلافا لمن زعم أن ولاية تزويجها تابعة لولاية مالها شرح م ر ، أي فتكون للقاضي . قوله : ( أي تزويجها بغير إذنها ) هو تفسير للمراد بالإجبار هنا وليس معناه الإكراه ق ل . قوله : ( أحق بنفسها ) أي في اختيارها للزوج أو في الإذن ، وليس المراد أنها أحق بنفسها في العقد كما يقوله المخالف وهم الحنفية . والإمام داود الظاهري يصححه بدونهما معا أي الشهود والولي ولا حد فيهما أيضا ، نعم إن حكم حاكم ببطلانه حد إن علم قبل وطئه ق ل على الجلال . قوله : ( شديدة الحياة ) أي فلا يحتاج إلى إذنها . | قوله : ( الأول أن لا يكون الخ ) هذا شرط للصحة . قوله : ( عداوة ظاهرة ) أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها . وخرج بالعداوة الكراهة لنحو بخل أو عمى أو تشوه خلقة فيكره التزويج فقط ، وهل مثله في ذلك وكيله أو لا بد من عدم العداوة الظاهرة والباطنة ويفرق بين الولي ووكيله ؟ اعتمد م ر وحج الثاني ، قال في شرح الروض : ولا حاجة لاشتراط عدم عداوة الزوج لأن سليقة الولي أي طبيعته تدعوه إلى أنه لا يزوجها من عدوها وفيه نظر اه ق ل . قوله : ( الثاني أن يزوجها من كفء ) هو شرط للصحة أيضا . ونظم بعضهم خصال الكفاءة في قوله : | شرط الكفاءة خمسة قد حررت | ينبيك عنها بيت شعر مفرد | نسب ودين حرفة حرية | فقد العيوب وفي اليسار تردد | والراجح أنه لا يشترط لأن المال غاد ورائح ولا يفتخر به أصحاب المروآت والبصائر ، قال العلامة مرعي الحنبلي : | قالوا الكفاءة ستة فأجبتهم | قد كان هذا في الزمان الأقدم | أما بنو هذا الزمان فإنهم | لا يعرفون سوى يسار الدرهم

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٥٨