تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الماء بشرا ، ولكل قدر أجل / ^ ﴿ ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ﴾ ^ ) ( الرعد : 38 39 ) الآية : ق ل على الجلال . قوله : ( أي عن البركة ) إن قلت هلا قال كما سبق له في الخطبة أي مقطوع البركة . قلت : السابق في تلك الرواية فهو أجذم وفيه خفاء فاحتاج إلى تأويله بما هو أوضح منه بخلاف ما هنا فأبقاه على أصله اه شوبري . | قوله : ( ولو أوجب ولي العقد ) فلو أوجب بقدر معين فقبل الزوج ساكتا انعقد بمهر المثل . وهذه حيلة في إسقاط المسمى إذا كان كثيرا ولم يرض به الزوج فطريقه في إسقاطه أن يقبل ساكتا اه ز ي . | قوله : ( فخطب الزوج ) ظاهر في أنه يضر الفصل بخطبة أجنبي ، ويشعر به أيضا التعميم فيما قبله مع التقييد ؛ لكن صنيع شيخ الإسلام في شرح الروض ظاهر في خلافه . وعبارة ح ل : والزوج ليس بقيد بل مثله الأجنبي أو أحد العاقدين لأن المدار على عدم طول الفصل بسكوت أو بما ذكر اه . | قوله : ( الفاصلة بين الإيجاب والقبول ) خرج الخطبة بين الخطبة وجوابها فهي مندوبة أيضا ، فالمندوب ثلاث خطب التي قبل الخطبة والتي قبل العقد والتي بين الخطبة وجوابها . | قوله : ( كالإقامة ) أي للصلاة . وقوله : ( بين صلاتي الجمع ) راجع للثلاثة ويتقيد بما إذا لم يطل الفصل قرره شيخنا ، وضبط القفال الطول بأن يكون زمنه فيه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا ، والأولى ضبطه بالعرف كما في شرح م ر . قال شيخنا : والظاهر أنه يضر الفصل بقوله قل قبلت قياسا على البيع بل أولى لأن النكاح يحتاط له . قوله : ( لكنها لا تسن ) هذا هو المعتمد ويسن الدعاء للزوجين بالبركة بعد العقد زي . قوله : ( كما صرح به ابن يونس ) خروجا من خلاف من أبطل ح ل . | قوله : ( وعدمه ) أي عدم إجبارهن . قوله : ( بكر ) لو قال أبكار وثيبات لكان أنسب ق ل ، أي ليطابق المبتدأ وهو كناية عن ضرب والضرب في المعنى جمع .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٥٧