تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| تنبيه : لو لم تحصل المخطوبة للخاطب بشيء مما ذكر أو بموتها رجع بما دفعه ولو نحو طعام اه ق ل . وقوله : ( ولو نحو طعام ) رد على الحنفية حيث ذهبوا إلى أنه لا رجوع له في الطعام ويرجع في المال اه . | قوله : ( لا يخطب ) بضم الطاء كما في المختار ، ويجوز أن تكون لا ناهية ونافية فعلى الأول يخطب بكسر الباء وعلى الثاني بضمها فلتراجع الرواية اه ع ش . قوله : ( على خطبة أخيه ) ذكر الأخ جري على الغالب ولأنه أسرع امتثالا أي في أن يمتثل لأجله شيخنا . قوله : ( حتى يترك الخاطب ) أي أو الولي . قوله : ( أو يأذن له الخاطب ) فيه إظهار في محل الإضمار للإيضاح . قوله : ( والمعنى في ذلك ) أي النهي أو النفي المراد منه النهي . قوله : ( ما فيه ) أي المنهي عنه . قوله : ( ويجب ذكر الخ ) أي على من علم بالعيوب وعلم سلامة العاقبة . وقد ورد : أن امرأة أتت إلى النبي وقالت له : يا رسول الله أأتزوج أبا جهم أم معاوية ؟ فقال لها : ( أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه ) وهو إشارة إلى أنه يضرب في غالب الأوقات أي لا يؤمن من ضربه وهذا من النصيحة : ( وأما معاوية فصعلوك ) أي لا مال معه ، وقلة المال عيب عرفي لا شرعي . قوله : ( ذكر عيوب ) من نفسه أو غيره وإن لم يثبت الخيار ، والمراد العيوب الشرعية وكذا العرفية أخذا من حديث : ( وأما معاوية فصعلوك لا مال له ) وهذا أحد أنواع الغيبة الجائزة المذكورة في النظم ، قال البارزي : ولو استشير في أمر نفسه فإن كان فيه ما يثبت الخيار فيه وجب ذكره للزوجة وإن كان فيه ما يقلل الرغبة فيه ، ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح استحب ، وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه ولا يذكره ، وإن استشير في ولاية فإن علم من نفسه عدم الكفاءة أو الخيانة وأن نفسه لا تطاوعه على تركها وجب عليه أن يبين ذلك أو يقول لست أهلا للولاية اه . ووجوب التفصيل بعيد والأوجه دفع ذلك بنحو أنا لا أصلح لكم . قوله : ( لمريده ) أي مريد الاجتماع . قوله : ( ليحذر ) بضم أوله وفتح ثالثه متعلق بذكر واللام للتعليل ، وكذا قوله لمريده متعلق به ولامه للتعدية ، وقوله بذلا للنصيحة علة ليجب .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٥٤