تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( بل ولا سائر التصرفات ) كالإجارة والإعارة والرهن . قوله : ( وإذا ملك المبعض الخ ) عبارة شرح المنهج : نعم لو ملك المبعض أمة زوجها كما قاله البلقيني بناء على الأصح من أنه يزوج بالملك لا بالولاية خلافا لما أفتى به البغوي اه . وقوله : ( خلافا لما أفتى به البغوي ) من أنه لا يزوج أصلا . قوله : ( كالمكاتب بل أولى ) لكن بإذن سيده كما في ز ي وم ر . قال ع ش : قد تدفع الأولوية بأن ملك المكاتب معرض للزوال ولا كذلك المبعض . وعبارة ابن حجر تعليلا لصحته من المبعض بعد قوله لا بالولاية وكالمكاتب بالإذن بل أولى لأنه أي المبعض تام الملك ، فجعل الصحة في المبعض أولى منها في المكاتب . وقوله : ( لكن بإذن سيده ) أي فلو خالف وفعل لم يصح النكاح ثم لو وطىء الزوج مع اعتقاده الصحة فلا حد للشبهة ويجب مهر المثل ، وهل الحكم كذلك مع علمه بالفساد أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب أنه كذلك إذ قيل بجوازه عند بعض الأئمة اه . قوله : ( مختل النظر ) أي بمعرفة الأمور . قوله : ( بهرم ) بكسر الهاء وهو الكبر ، وبفتحها الشيب . وقياسه الفتح بمعنى الكبر ، يقال : هرم هرما كفرح فرحا . قال ابن مالك : | وفعل اللازم بابه فعل | قوله : ( أو خبل ) الخبل بسكون الباء فساد العقل ، وبفتحها شيء من الأرض أي شيء من جهة الجن أي وإن قل الخبل كما في م ر اه . قوله : ( وأن لا يكون محجورا عليه بسفه ) بأن بلغ غير رشيد أو بذر بعد رشده ثم حجر عليه لأنه لنقصه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره . ومقتضى العلة أن السفيه المهمل يلي ، وخرج حجر الفلس فلا يمنع الولاية لكمال نظره والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه كما ذكره م د . قال شيخنا : قد يقال هذا علم من شرط العدالة الشاملة للواسطة ، إلا أن يقال التبذير للمال صادق بصغيرة أو صغائر مع غلبة الطاعات اه . وقوله : ( بأن بلغ غير رشيد ) أي في ماله ، والمراد ببلوغه رشيدا أن يمضي له بعد بلوغه زمن لم يحصل فيه ما ينافي الرشد بحيث تقضي العادة برشد من مضى عليه ذلك من غير تعاطي ما يحصل به لا مجرد كونه لم يتعاط منافيا وقت البلوغ بخصوصه ؛ قاله ع ش على م ر . وقوله : ( ثم حجر عليه ) فإن لم يحجر عليه صح تزويجه كبقية تصرفاته ، وهذا يسمى بالسفيه المهمل .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٣٢