أسلما منهم كانا يعرفانه كما في ق ل على الجلال . قوله : ( وإن لم يكن مرتكبا ذلك ) أي المحرم المفسق في دينه . قوله : ( محض ولاية الخ ) المراد أن الشاهد لا حظ له في الشهادة بل الحظ للمشهود له ، فاعتبرنا العدالة لأجل حق الغير ، فقوله على الغير وهو المشهود عليه ، وأما الولي فالحظ له ولموليته فاكتفينا بعدالته في دينهم دون شهادة أهل دينهم . قوله : ( على الغير ) وهو المشهود عليه . قوله : ( والولي في التزويج الخ ) وحيث كان يراعي حظ نفسه فإنه يكفيه ذلك عن اشتراط العدالة . قوله : ( في تحصينها ) لف ونشر مرتب . قوله : ( لكن لا يزوج المسلم قاضيهم ) أي بل يزوجه وليها الكافر الخاص ، ولقاضينا أن يزوجه الكافرة عند فقد وليها الخاص كما في شرح المنهج . قوله : ( لأن نكاح الكفار الخ ) تعليل لعدم الفرق فإنهم جعلوا اختلاف الدار كاختلاف الدين . قوله : ( أما المرتد ) محترز الكافر الأصلي . | قوله : ( ولا نكاح الأمة ) أي سواء كانت مسلمة أو كافرة حيث كان السيد مسلما كما أشار إليه الشارح . قوله : ( من عبد ) أي لعبد وكذا قوله أو حر أي لحر . قوله : ( بشرطه ) مفرد مضاف فيعم ، وإلا فقد تقدم أن الشروط ثلاثة . قوله : ( إلى عدالة السيد الخ ) أي لأن السيد الفاسق يزوج أمته سواء كان مسلما وهي مسلمة أو كانت كافرة أو كان السيد كافرا وهي كافرة ، أما إذا كانت مسلمة والسيد كافر فلا يزوجها بل يزوجها السلطان . قوله : ( في الجملة ) قيد به لإدخال المحرمة عليه بتوثن أو نحوه كالمحرمية . قوله : ( فيما يمكن استيفاؤه ) وهو التمتع . قوله : ( ونقله الخ ) أي بتزويجها . قوله : ( ونقلها ) أي المنافع . قوله : ( أو مكاتبا ) ويزوج أمته بإذن سيده . قوله : ( الكافرة الأصلية ) ولو غير كتابية لأن له بيعها وإجارتها وعدم جواز التمتع بها لا يمنع ذلك كما في أمته المحرم كأخته ، شرح المنهج .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي