تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( بأن يكونا في موضع الخ ) أي ولا غالب في أحد المتقابلين ، فإن غلب المسلمون أو الأحرار بهما لأنهما الآن من الظاهر لا من المستور اه ق ل . | قوله : ( لا بد من معرفة حالهما باطنا ) ليس المراد معرفة ذلك عند الحاكم ، بل المراد الوقوف على ذلك كما يؤخذ من العلة . قوله : ( على ذلك ) أي الإسلام والحرية . | قوله : ( والكافر الأصلي الخ ) سيأتي محترزه ، ولم يأخذ محترز الأصلية لأن المرتدة لا تحل لأحد فلا ولاية لأحد عليها . قوله : ( إلا أنه لا يفتقر الخ ) استثناء من الإسلام في الولي . وقوله : ( ولا نكاح الأمة ) استثناء من العدالة في الولي ، إلا أنه استثناء صوري لأنه بالملك لا بالولاية والشروط للولاية بالنسب . قوله : ( إلى إسلام الولي ) يوهم أن الولي المسلم يلي نكاح الذمية ، والظاهر أنه ليس كذلك كما يدل عليه قوله الآتي كالإرث مع قوله وقضية التشبيه الخ كما قرره شيخنا العشماوي . وعبارة م د : قوله إلى إسلام الولي أي فيليها العدل في دينه وإن اختلفت ملتهما لا بالحرابة وغيرها كالإرث ، نعم المرتد لا ولاية له مطلقا ولا يصح من قاضي الكفار أن يزوج المرأة الكافرة من مسلم . قوله : ( كالإرث الخ ) يؤخذ من ذلك أن المسلم لا يزوج الكافرة وبالعكس ، بل تنتقل الولاية للأبعد الموافق في الدين . قوله : ( وقضية التشبيه الخ ) قضيته أيضا أن المسلم لا يزوج كافرة كما أنه لا يرثها ، وهو كذلك ما لم يكن المسلم قاضيا فيزوج بالولاية العامة . قوله : ( ومرتكب المحرم المفسق الخ ) غرضه تقييد المتن ، أي إن محل تزويج الكافر إن كان عدلا في دينهم وإلا فلا يزوج . وعبارة شرح المنهج : ويلي كافر لم يرتكب محظورا في دينه كافرة ولو كانت عتيقة مسلمة أو اختلف اعتقادهما فيلي اليهودي النصرانية والنصراني اليهودية كالإرث ، ولقوله تعالى : ^ ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ﴾ ^ ( الأنفال : 73 ) اه وقوله : ( لم يرتكب ) أولى من قول غيره عدل في دينه ؛ لأن المعتبر عدم الفسق لا العدالة كما في المسلم ، ويعرف أنه كذلك بإخبار عدد تواتر منهم أو شهادة اثنين

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٣٠