بخلاف نظر الفرج فيكره . قوله : ( التي يحل الخ ) قيد في كل من الزوجة والأمة ، ومثلها المكاتبة والمشتركة إلى غير ذلك مما يأتي . وكان الأولى أن يقول التي يحل الاستمتاع بهما ليرجع للزوجة أيضا لتخرج الرجعية والمعتدة عن شبهة ، ويمكن أنه حذف من الأول لدلالة الثاني ، فيكون التقدير : إلى زوجته التي يحل الخ ، ويدل عليه قوله : فيجوز حينئذ أن ينظر الخ لكن قوله الآتي ويستثني زوجته المعتدة الخ يقتضي أنه لا حذف من الأول . قوله : ( فيجوز حينئذ ) أي حين إذ حل له الاستمتاع بها . قوله : ( أن ينظر ) خرج بالنظر المس ، فلا خلاف في حله ولو للفرج اه . | قوله : ( حال حياتهما ) قيد فيهما ، لكن لم يذكر محترزه في الأمة إلا أن يعلم بالمقايسة وخرج ما بعد الموت فيحرم بشهوة كما قاله م ر . قوله : ( المباح ) أخرج الفرج الذي لا يباح وطؤه وهو الدبر فسيأتي أنه يجوز النظر إليه على المعتمد . قوله : ( جوازا مستوي الطرفين ) أي بل يجوز مع ترجيح الكراهة فيكون مكروها . ولا كراهة في نظر الدبر لكن في الأجهوري عن م ر أنه يكره النظر إليه ، ومثله في الزيادي ، فما في الحاشية من أن الدبر لا كراهة في النظر إليه سهو ولعل تقييد الشارح الفرج بالمباح لإخراج الدبر من حيث إن فيه خلافا هل هو حرام أو لا . قوله : ( فيكره النظر إليه ) أي إلى الفرج سواء القبل والدبر ظاهرا وباطنا . | قوله : ( قالت عائشة الخ ) هذا ليس نصا في الكراهة لاحتمال أن يكون نفيها الرؤية لشدة الحياء . قوله : ( في الضعفاء ) أي في الأحاديث الضعفاء . قوله : ( المسمى بالنظر ) أي بالبصيرة وقوله في أحكام النظر أي بالبصر . قوله : ( وخالف ابن الصلاح ) أي خالف ابن حبان في عده في الضعفاء . قوله : ( وحسن إسناده ) أي نقل تحسينه عن غيره لأنه قال : لا يمكن التحسين في زماننا . قوله : ( وهو محمول على الكراهة ) أي حمل النهي المستفاد منه على الكراهة . قوله : ( يوهم الحرمة ) أي حيث قال : ما عدا الفرج ، فيوهم إخراجه من طرف الجواز .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي