| قوله : ( كنظره إليها ) أي جائز ، وليس التشبيه من كل وجه فلا يكره نظرها لفرجه لأن النهي إنما ورد في قبل المرأة خلافا للدارمي في الدبر بلا مانع له أي للنظر لكل . | قوله : ( شمل كلامهم ) أي الأئمة ، وأما كلامه فلا يشمل لأنه قيد الفرج بالمباح فأخرج الدبر . قوله : ( وقول الإمام ) مبتدأ خبره قوله ( صريح فيه ) . قوله : ( والتلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز ) شامل لمسه بذكره بلا إيلاج سم . وقوله ( صريح فيه ) أي في الشمول . قوله : ( بحرمة النظر إليه ) أي الدبر . والحاصل أن الدبر فيه أقوال ثلاثة : قيل يباح النظر إليه ، وقيل يكره وهو المعتمد ، وقيل يحرم . قوله : ( ويستثني ) أي على كلام المتن ، أما على تقييد الشارح بقوله التي يحل له الاستمتاع بها فلا استثناء وكان الأولى ، وخرج بحل التمتع الخ أو يقول أما التي يحل الخ ؛ إلا أن يقال هذا بالنظر لكلام المتن في حد ذاته . قوله : ( ويحل ما سواه ) أي ما سوى ما بين السرة والركبة . قوله : ( بخلاف العكس ) أي إذا منعته من النظر . وقوله ( فلها النظر ) ما لم يمنعها فإن منعها حرم النظر لما بين سرته وركبته ، هذا ما تحرر بعد التوقف ز ي . وفي ع ش على م ر : قوله إن لم يمنعها ، أي فإن منعها حرم عليها النظر ظاهره ولو لغير العورة ، وكتب أيضا : قوله إن لم يمنعها اعتمد ابن حجر الجواز ولو منعها ، وكتب عليه سم فرع الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسه لانتفاء العلة ؛ ولم أر أحدا قال بتحريم مس الفرج له وإن كانت واضحا لم يصرحوا بذلك اه سبكي . ولعل وجهه أنه محرك للشهوة بلا ضرر يترتب عليه اه قال أج : ولو منع والدته من النظر إليه لم يحرم عليها نظره . والفرق أن نظر الوالدة إلى ولدها جائز بنص الشرع ولا كذلك الزوجة اه . | قوله : ( وخرج بقيد الحياة الخ ) المعتمد الجواز بعد الموت كالحياة ق ل ، لكن بلا شهوة . قوله : ( ومقتضى التشبيه الخ ) ضعيف والمعتمد أنه يجوز النظر بعد الموت لجميع البدن
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي