تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( فقال ) أي رب الدين . | قوله : ( كما لو كان وديعة ) أي إذا كان المال وديعة عند المستحق فملكه المالك إياه زكاة أجزأ ، أي قال المودع للوديع : خذ المال الذي عندك وديعة من زكاتي ؛ فإنه يجزىء ويفرق بين الوديعة والدين بتعلق ملكه بعينها بخلاف الدين م د . | قوله : ( وخمسة لا يجوز الخ ) ومثلهم الصبي والمجنون والسفيه لعدم صحة قبضهم ، فلا يصح إلا قبض الولي عنهم . | قوله : ( الغني بمال الخ ) . | فائدة : الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر ، خلافا للبلقيني . ولا ينافيه دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم من أيام الآخرة أي بمقدار نصف يوم ؛ لأن الجنة لا أيام فيها لجواز اختصاص المفضول بمزية ليست في الفاضل اه برماوي . ونصف اليوم مقدار خمسمائة عام ، قال تعالى : ^ ﴿ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ﴾ ^ ( الحج : 47 ) . | قوله : ( حاضر عنده ) أي لو وزع على العمر الغالب لخص كل يوم ما يكفيه ق ل . | قوله : ( إذ لا حق فيها الخ ) فيه تعليل الشيء بنفسه ، فهو كالمصادرة . | قوله : ( وبنو هاشم وبنو المطلب ) وإن لم يكن شريفا كالعباسية والعلوية فلا يعطون وإن منعوا حقهم من خمس الخمس ح ل . والمراد بالعباسية المنسوبون للعباس عم النبي ، والمراد بالعلوية المنسوبون لعلي بن أبي طالب من غير فاطمة كمحمد ابن الحنفية وأولاده ؛ والمشهور أن الأشراف من نسبوا للحسن أو الحسين فيكون آل البيت أعم من الأشراف . والراجح من مذهبنا حرمة الصدقتين عليه وحرمة صدقة الفرض دون النفل على آله . وقال النووي : لا تحل الصدقة لآل محمد لا فرضها ولا نفلها ، ولا لمواليهم إذ مولى القوم منهم واختلف علماء السلف : هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تشارك النبي في ذلك ؟ فذهب الحسن إلى أن الأنبياء تشاركه في ذلك ، وذهب ابن عيينة إلى اختصاصه بذلك دونهم ؛ ذكره الحلبي في السيرة . قال م ر في شرحه : وكالزكاة كل واجب كنذر وكفارة بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع على أوجه احتمالين ، كما يؤخذ ترجيح ذلك من إفتاء الوالد بأنه يحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية التطوع . | قوله : ( إنما هي أوساخ الناس ) أي لأن بقاءها في الأموال يدنسها كما يدنس الثوب

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٩١