مصري إلى خارج باب السور كباب النصر لحاجة آخر يوم من رمضان فغربت عليه الشمس هناك ثم دخل وجب إخراج فطرته لفقراء خارج باب النصر اه ح ل . وكتب الميداني : أي محل وجوبها بلدا أو قرية أو بادية بحرا أو برا ، حتى لو حال الحول والمال في البحر حرم نقلها إلى البر أو حال الحول والقفل مارون فإنه يجب دفعها لمن فيهم . وقوله فإن عدمت الأصناف الخ محترز قوله مع وجود المستحقين قوله : ( أو فضل عنه شيء ) أي أو لم يعدم البعض لكن فضل عنه شيء . | قوله : ( رد نصيب البعض ) أي في الأولى ، وقوله أو الفاضل أي في الثانية . | وقوله : ( إن نقص نصيبهم عن كفايتهم ) فإن لم ينقص نقل ذلك إلى ذلك الصنف بأقرب بلد . | قوله : ( قوتلوا ) لأن أخذها فرض كفاية ، ولا يصح إبراؤهم رب المال منها إن قلنا تجب في العين وهو الأصح ؛ لأن الأعيان لا يبرأ منها م ر ؛ لأن الإبراء لا يكون إلا في الديون والزكاة أعيان . | قوله : ( فرع ) الفرع اصطلاحا ما اندرج تحت أصل كلي ، وأما لغة فما بني على غيره ، مرحومي . وقوله ما اندرج الخ كقام زيد المندرج تحت قولنا : الفاعل مرفوع الذي هو الأصل الكلي ، وقوله ما بني على غيره كفروع الشجرة بالنسبة للشجرة ، وكان الأولى فروع لأنها ثلاثة : الأول : لو كان شخص الخ . والثاني : ولو قال شخص الخ . الثالث : ولو كان عليه دين الخ . | قوله : ( فلو دفع ) أي صاحب الدين إليه أي المدين شيئا من الزكاة ، وشرط أي صاحب الدين الخ فهذا راجع للمسألة الأولى . | قوله : ( لم يجزه ) أي لم يجزه ما دفعه للمدين عن الزكاة . | قوله : ( ولا يصح قضاؤه بها ) أي بالزكاة لأنها باقية على ملك المالك . | قوله : ( ولو نوياه ) أي قضاء الدين ، وقوله بها أي بالزكاة .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي