تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوسخ . والأوساخ جمع وسخ ، وهو لغة ما يعلو الثوب وغيره من قلة التعهد قوله : ( إن لكم ) أي لكل واحد منكم في خمس الخمس ما يكفيه ، فاندفع ما يقال إن الحديث يقتضي أنهم لا يستحقونه بتمامه . | قوله : ( لمواليهم ) أي لعتقائهم ق ل . | قوله : ( لا يدفعها إليهم ) جملة مستأنفة تقييد لما استفيد من العطف من أنها لا تدفع لمن تلزم المزكى نفقته وظاهره مطلقا لا باسم الفقراء ولا غيره ؛ فلذلك قيد بقوله باسم الفقراء الخ أما بغير ذلك فيجوز الدفع لهم ؛ ولو قال : بوصف الفقراء لكان أنسب . | قوله : ( ولا غازية ) أي ولا من القسمين الأخيرين من أقسام المؤلفة ، مرحومي . | قوله : ( ولا حاجة إلى تقييده الخ ) أي لأن المستغني بالنفقة لا يدفع إليه شيء من الزكاة سواء كان المزكي هو المنفق عليه أم لا . | قوله : ( نعم الكيال ) أي والوزان ، وينبغي أن يقيد بما إذا ميزوا بين أنصباء المستحقين لأنها إنما تكون من سهم العامل حينئذ ، فإن ميزوا الزكاة من المال فأجرتهم على المالك لا من سهم العامل كما في شرح المنهج . وإنما جاز في الحمال والكيال ومن ذكر معهما أن يكون

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٩٢