تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن يؤخذ ، وإلا فلا يشترط الفقه ولا الحرية ولا الذكورة وأما الإسلام فلا بد منه . ويشترط فيه أيضا أن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لهما ولا مرتزقا م د وسيأتي في الشرح بعد قول المصنف : ولا تصح لكافر نعم الكيال والحمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك أجرة لا زكاة اه ، فلا منافاة . | قوله : ( كساع ) أشار بالكاف إلى أنه لا ينحصر فيما ذكر ؛ لأن منه الحاسب . | قوله : ( وحاشر ) أي جامع . | قوله : ( ذوي السهمان ) جمع سهم ، قال في الخلاصة : | وفعلا اسما وفعيلا وفعل | غير معل العين فعلان شمل | قوله : ( لا قاض ووال ) لأن عملهما عام . | قوله : ( جمع مؤلف ) وهو أربعة أقسام وكلهم مسلمون ؛ إما مؤلفة الكفار وهم من يرجي إسلامهم أو يخاف شرهم فلا يعطون من زكاة ولا من غيرها لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف . | قوله : ( من التأليف ) وهو جمع القلوب . | قوله : ( ونيته ضعيفة ) أي في الإسلام نفسه أو في أهله . ويدل للأول قوله ليقوى إيمانه والمراد بالإسلام الإيمان بدليل تعليله كما قرره شيخنا العشماوي ، إذ الإيمان يزيد وينقص أي بالنسبة لغير الملائكة والأنبياء ، أما بالنسبة للملائكة فلا يزيد ولا ينقص ، وأما بالنسبة للأنبياء فيزيد ولا ينقص . | قوله : ( أو كاف ) معطوف على قوله له شرف أي ولكن كاف الخ ، أي ولكن هو كاف الخ ، قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( فهذان القسمان ) الأولى بالواو لعدم تقدم شيء يتفرع عليه . | قوله : ( يبعث لذلك ) أي لكفاية شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٨٣