أهل البيوت الذين لا يعتادون الكسب بأيديهم لهم أخذ الزكاة ، وهو المعتمد . وخرج بالحلال الحرام فلا أثر له . وأفتى ابن الصلاح بأن من في يده مال حرام وهو في سعة منه يحل له أخذ الزكاة إذا تعذر عليه وجه إحلاله اه . والكسوب غير فقير وإن لم يكتسب إن وجد من يستعمله وقدر عليه ولاق به حل له تعاطيه اه م ر . وذو المال الذي عليه قدره دينا ولو حالا غير فقير ، فلا يعطي من سهم الفقراء حتى يصرف ما معه في الدين ؛ والأولى أن يزاد في التعريف : ولم يكتف بنفقة من تلزمه نفقته اه ، أخذا من قول الشارح بعد : ويمنع فقر الشخص الخ . | قوله : ( يقع جميعهما ) أي كل منهما على انفراده ، وقوله أو مجموعهما أي جملتهما ، فالمراد بالمجموع هنا الأمران بشرط اجتماعهما ، والمراد بالجميع كل منهما بدلا عن الآخر . | قوله : ( من كفايته ) أي لبقية عمره الغالب وهو اثنان وستون سنة من ولادته اه ق ل . قال الشوبري : نعم يبقى النظر فيما لو كان عنده صغار ومماليك وحيوانات ، فهل نعتبرهم بالعمر الغالب إذ الأصل بقاؤهم وبقاء نفقتهم عليه أو بقدر ما يحتاجه بالنظر للأطفال ببلوغهم وإلى الأرقاء بما بقي من أعمارهم الغالبة وكذلك الحيوانات ؟ للنظر في ذلك مجال ، وكلامهم يومىء إلى الأول ، لكن الثاني أقوى مدركا ، فإن تعذر العمل به تعين الأول حج اه . | قوله : ( وغيرها ) أي من أثاث البيت مثلا كحصير ومخدة وغير ذلك . | قوله : ( ولا يملك ) أي إذا كان لا يكتسب ، وقوله أو لا يكتسب الخ أي إذا كان ممن يكتسب قوله : ( إلا درهمين أو ثلاثة ) زاد في شرح المنهج : ولو غير زمن ومتعفف عن المسألة ، لقوله تعالى : ^ ﴿ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ﴾ ^ ( الذاريات : 19 ) أي غير السائل . | قوله : ( أو أربعة ) بخلاف ما إذا كان خمسة فما فوق إلى دون العشرة فمسكين ، مرحومي . | قوله : ( أو ثمانية ) أي أو ستة أو خمسة ، والمراد النصف فما فوق أي دون ما يكفيه . | قوله : ( لا يكفيه العمر الغالب ) أي بقيته وهو اثنتان وستون سنة ق ل . | قوله : ( كفايته بنفقة ) أي واجبة ، وقوله قريب أي أصل أو فرع أو زوج ولو في عدة طلاق رجعي وبائن وهي حامل كما قاله الماوردي ، ولو سقطت نفقتها بنشوز لم تعط لقدرتها على
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي