تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( وإجزاء ) مبتدأ خبره لمن هو قوته . | قوله : ( المصل ) هو ما سال من اللبن إذا طبخ ثم عصر ، ويقال له مصالة أيضا كما في القاموس ، ويسمى عند العامة بمش الحصير اه ح ف . | قوله : ( جوهره ) أي ذاته وقوله بخلاف الملح اليسير أي بخلاف ذي الملح بدليل قوله فيجزىء الخ . | قوله : ( زكاة موليه ) أي وهوالصغير والمجنون والسفيه . وقيد بالغني لأجل قوله وله وإلا لو لم يكن غنيا كان واجبا عليه . | قوله : ( بتمليكه ) أي فيجعل الدفع عنه بمنزلة التمليك . | قوله : ( كولد رشيد ) أي إذا لم تلزم نفقته وإلا وجبت عليه فطرته وكان له إخراجها من غير إذنه ، وكذا المملوك والزوجة . | قوله : ( لا من واجبه ) أي كل موسر . | قوله : ( كما وقع في المنهاج ) يمكن حمل كلام المنهاج على ما إذا كان الرقيق بمحل ليس فيه قوت مجزىء وكانت بلد السيد أقرب البلاد إليه ز ي أو كان قوت بلد الرقيق من جنس قوت بلد السيد فيأذن لرقيقه أن يخرج من قوته . |

| فصل : في قسم الصدقات

| جمع صدقة ، تشمل الواجبة والمندوبة والمراد الواجبة . ولو قال في قسم الزكوات لكان أولى . | قوله : ( أي الزكوات ) احتاج له لأن الصدقة أعم رحماني .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٧٧