تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( إلا القمح ) أي لأنه الغالب في مصر . | قوله : ( الشاشي ) نسبة إلى الشاش اسم لمدينة من بلاد العجم اه مصباح . | قوله : ( ثمانية أرطال ) أي تقريبا . | قوله : ( ويضاف إليه من الماء ) عبارة حج : وهو يحمل نحو ثلاثة أرطال من الماء فيجيء منه نحو ثمانية أرطال اه ، وقال نحو ثمانية أرطال لأن المجموع ثمانية وثلث والثلث تحت النار . | قوله : ( نحو الثلث ) أي قدر ثلث الثمانية أرطال وهو رطلان وثلثان ، تضم لما ذكر تبلغ ثمانية . وليس المراد ثلث الخمسة والثلث ؛ لأنه لا يبلغ ما ذكر اه شيخنا . ووجد أيضا مثله بخط أ ج . | قوله : ( وهو كفاية الفقير ) قال سم : هذه الحكمة لا تأتي على مذهب الشافعي من وجوب صرف الصاع للثمانية أصناف ، فلا يجوز صرفه لفقير واحد حتى يتأتى ما ذكر ، ولا تأتي أيضا في صاع التمر والأقط والجبن واللبن ، اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأنه قلد من يجوز دفعها لواحد ، أو أنه بالنظر لما كان شأن النبي والصدر الأول من جمع الزكوات وتفرقتها . وفيه أن الإمام وإن جمعها لا يلزمه أن يدفع لكل فقير صاعا ، وعن الثاني بأنه بالنظر لغالب الواجب وهو الحب تأمل اه بزيادة . وقوله لا يلزمه أن يدفع الخ قد يقال : يندب له ذلك إذا كان عنده زكوات كثيرة مراعاة لما ذكر . | قوله : ( جنس الصاع ) وجملته أربعة عشر جنسا يجمعه رمز : بالله سل الخ . | قوله : ( الأقط ) بفتح الهمزة وكسر القاف ويجوز تسكينها مع تثليث الهمزة ، حكاه ابن سيده وغيره دميري . وقوله لبن أي مائع ليخالف الأقط .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٧٦