تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( أو يخرج للحاكم ) أي بشرط أن يكون ما يخرجه من أعلى الأقوات أو من آخر محل عهد وصوله إليه ؛ لأن للحاكم النقل حينئذ ز ي وح ل . وهذا يفيد أن أو على بابها ، ونقل شيخنا عن شيخه عبد ربه أنها بمعنى الواو . وحاصل هذه المسألة أن فيها قولين ، القول الأول : يقول إن هذه مستثناة ، وعلى هذا يخرج من قوت السيد أو من أشرف الأقوات . والقول الثاني : أنها ليست مستثناة ، ويخرج من قوت آخر محل عهد وصوله إليه ؛ وهذا هو المعتمد . وقوله أو يخرج للحاكم أو بمعنى الواو راجع للقولين ، وبعضهم جعل أو في قوله أو يخرج للحاكم على حقيقتها وجعله قولا ثالثا وجعل ما قبله من القولين ضعيفا . | قوله : ( خمسة أرطال الخ ) لأنه أربعة أمداد وكل مد رطل وثلث . | قوله : ( والأصل فيه الكيل ) أي الغالب فيه ذلك فلا يرد اللبن ونحوه ، وقال بعضهم : قوله والأصل فيه الكيل أي إن تأتى كيله ، وإلا فالعبرة فيه بالوزن كالجبن والأقط . | قوله : ( استظهارا ) أي استيفاء لجميع التقادير لا الاحتياط كما يتبادر إلى الفهم ؛ لأنه يقتضي أنه لا بد من الوزن كما تقدم وليس كذلك . | قوله : ( بالصاع النبوي ) أي الذي أخرج به في عصره . | قوله : ( أو معياره ) بالرفع معطوف على الصاع المرفوع ، وقوله : فإن فقد أي كل منهما أخرج الخ . | قوله : ( أربع حفنات ) بفتح الحاء والفاء ، أي فتكون الحفنة مدا لأن الصاع أربعة أمداد ، والحفنات جمع حفنة والحفنة ملء الكفين ، يقال : حفن يحفن من باب ضرب يضرب إذا أخذ ملء كفيه ، والحفنات على وزن سجدات . | قوله : ( والغلت ) ليس بكلمة عربية إذ الذي في كتب اللغة أن الغلت معناه الغلط ، والمراد به هنا ما فيه من نحو تراب وطين . | قوله : ( وينبغي له أن يزيد ) الزيادة مندوبة ع ش على م ر .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٧٥