| قوله : ( لو كانوا يقتاتون الخ ) عبارة م ر : وعلم من عدم جواز تبعيض الصاع المخرج أنهم لو كانوا يقتاتون الخ . | قوله : ( تخير ) أي بين إخراج صاع من شعير أو صاع من قمح ، قال ع ش : قضيته أنه لا يجوز إخراج نصف من هذا ونصف من هذا ؛ لأنه لا يجوز أن يبعض الصاع من جنسين . | قوله : ( فإن لم يجد الخ ) راجع للصورتين كما يدل عليه كلام ع ش ، وقيل : إنه راجع للثانية . قوله : ( الواجب عليه ) أي الآن ويبقى الآخر في ذمته ، والواجب عليه نصف من الأكثر في الثانية ومن أحدهما في الأولى . | قوله : ( ولا يجزىء الآخر ) أي وإن كان أعلى فيجب إبداله من جنس الذي أخرجه . | قوله : ( فالعبرة بغالب الخ ) أي والعبرة أيضا بفقراء محل المؤدي عنه ، فمن يخرج عن غيره لا يدفع هذا المخرج لفقراء محل نفسه بل لفقراء محل المؤدي عنه قوله : ( تجب أولا عليه ) أي ولو غير مكلف . ولا يقدح في ذلك عدم صحة توجه الخطاب إليه ، إذ هو غير مستقر هنا م ر ؛ أي لأنه ينتقل عنه ، فمحل قولهم غير المكلف لا يخاطب أي خطاب استقرار . وأجاب سم بأن غير المكلف يخاطب خطاب إلزام لذمته لا خطاب تكليف ، أي فهو مخاطب هنا خطاب شغل ذمة ، بدليل وجوب الإخراج عليه إذا لم يخرج من تلزمه مؤنته ، أفاده شيخنا ح ف . | قوله : ( ثم يتحملها عنه المؤدي ) أي بطريق الضمان ، والصحيح أنه بطريق الحوالة لأنها لازمة له ولا يطالب بها المتحمل عنه شيخنا . | قوله : ( فإن لم يعرف ) مقابل لمحذوف تقديره : هذا إن عرف محله . | قوله : ( استثناء هذه ) أي من كون الصاع من قوت محل المؤدى عنه ، أي ويخرج من قوت محل المؤدي الذي هو السيد ويصرف لفقراء محله . | قوله : ( من قوت آخر محل الخ ) ويجب إرساله لأهل ذلك المحل ق ل . والمعتمد الاحتمال الثاني .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي