تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجها أي ولم يستخدمها بالفعل كما قرره شيخنا العشماوي . وعبارة المرحومي : لاستخدام الخ ، أي لأنه بسبيل من أن يستخدمها ، وإلا فوضع المسألة أنها مسلمة للزوج ليلا ونهارا حتى تجب نفقتها لأن الفطرة تابعة للنفقة اه . والحاصل أن الأمة إن كانت مسلمة للزوج ليلا ونهارا فعليه نفقتها ، ثم إن كان موسرا ففطرتها عليه أيضا ، وإن كان معسرا فعلى السيد ، وإن كانت مسلمة ليلا فقط ويستخدمها السيد نهارا فليس على زوجها شيء ، تأمل م د . | قوله : ( ويزكي عن نفسه ) اقتصر على ذلك ليلا . ثم قوله صاعا من قوت بلده إذ زكاته عن غيره من غالب قوت بلد الغير كما سينبه عليه قريبا . فإن قلت : صريح المتن أن هذا راجع لزكاته عن نفسه وزكاته عمن تلزمه نفقته . قلت : في كلام المتن توزيع ، ولما كان في كلامه نوع إجمال بين الشارح المراد منه بما ذكره . | قوله : ( وفي غيره ) أي غير البلدي وهو البدوي . | قوله : ( لأن ذلك ) أي غالب قوت محله ، وانظر هذا علة لماذا . وعبارة م ر : ويختلف باختلاف الخ ، من غير جعله علة ، إذ لا يظهر كونه علة للغالب أو القوت إذ لا ينتج المطلوب . | قوله : ( ويجزىء القوت الأعلى الخ ) أي بخلاف زكاة المال ، فإنه لا يجزىء فيها إخراج الذهب عن الفضة مثلا ، قال الرافعي : لأن الزكاة المالية متعلقة بالمال فأمر أن يواسي الفقراء بما واساه الله تعالى به والفطرة زكاة البدن فوقع النظر فيها لما هو غذاء البدن والأعلى يحصل هذا الغرض وزيادة زي مرحومي . | قوله : ( بزيادة الاقتيات ) أي بزيادة نفعه كما يدل عليه كلامه بعد ، وليس المراد بزيادة الاقتيات كثرته لئلا يلزم عليه أنه لو كثر الاقتيات بنحو الشعير كان أعلى من البر ؛ وليس كذلك ، وليس مراده بالأعلى الأعلى قيمة . | قوله : ( فالبر خير من التمر ) لكونه أنفع اقتياتا . | قوله : ( والأرز ) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي في أشهر اللغات السبع . الثانية : كذلك ، إلا أن الهمزة فيها مضمومة أيضا . الثالثة : ضمهما ، إلا أن الزاي مخففة . الرابعة : ضم

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٧٢