| قوله : ( فإن الفطرة على سيده ) كان الأولى : فلا فطرة على المكتري . | قوله : ( فنفقته عليه ) أي على العامل . | قوله : ( ومنها ما لو حج بالنفقة ) كأن أجره أن يحج عنه بالنفقة قبل العيد . | قوله : ( وإن وجبت نفقتهما ) وجوب نفقة عبد المسجد من ريعه ، وأما الموقوف عليه فإن نفقته في بيت المال ثم على أغنياء المسلمين ؛ لأن الملك فيه لله تعالى ، وكذا يقال في الموقوف على جهة أو معين كما يأتي . واستثناء عبد المسجد لأن ناظر المسجد تلزمه فطرة نفسه ولا تلزمه فطرة من تلزمه نفقته وهو عبد المسجد وإن كانت نفقته من ريع المسجد ؛ لأن الناظر ملزم بها تأمل . | قوله : ( ملكا له ) أي للمسجد بأن وهب له أو أوصى له به ، فإن المسجد يملكه ولا يحتاج إلى قبول من الناظر . وفائدة كونه ملكا للمسجد أنه يباع في مصالحه دون الموقوف عليه ، فإنه لا يجوز بيعه . | قوله : ( على جهة ) كالفقراء أو معين كرجل ومدرسة ، وعدد المثال إشارة إلى أنه لا فرق في المعين بين كونه عاقلا أو لا ، كذا بخط الميداني . وقيل : إن قوله كرجل ومدرسة لف ونشر مشوش . | قوله : ( ولو أعسر الزوج ) أي ولو عبدا ، فقول الشارح أو كان الخ من ذكر الخاص بعد العام ، وقوله لا الحرة أي لا يلزم الحرة ولو كانت غنية فلا فطرة لها في هذه الحالة . | قوله : ( فلا تلزمها ) أي بناء على الأصح أنها من باب الحوالة ، وأما لو جرينا على خلاف الأصح أنها من باب الضمان فإنها تجب على الزوجة إذا أعسر الزوج كما يرجع على الأصيل إذا أعسر الضامن ، وتجب فطرة الزوجة المطيعة وخادمها إن كان مملوكا لها أولهما دون المؤجرة بالدراهم . قال شيخنا ع ش : ومثل ذلك ما يكثر وقوعه في مصرنا وقراها من استئجار شخص لرعي دوابه أو خدمة زرعه بشيء معين فإنه لا فطرة له لكونه مؤجرا إجارة صحيحة أو فاسدة ، بخلاف ما لو استخدمه بالنفقة والكسوة فإنه تجب فطرته . وأما التي صحبتها بالنفقة فلا
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٧٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي