ليست هي العيال وإنما العيال الزوجة أو البعض الخ كما قرره شيخنا العشماوي . وتجب فطرة الرجعية والبائن الحامل كما في ح ل لوجوب نفقتهما . | قوله : ( أو بعضية ) المراد بها الأصول والفروع . | قوله : ( أن يكون فاضلا ) أي إذا كان ذلك في ابتداء وجوب الفطرة ، أما إذا ثبتت في ذمته صارت دينا فيباع فيها كذلك أي مسكنه وخادمه أخذا مما يأتي . | قوله : ( وخادم ) أي ثمنه إن كان مملوكا وأجرته إن كان حرا . | قوله : ( يحتاج إليهما ) أي مطلقا لا في خصوص اليوم والليلة كالقوت ، بدليل إطلاقه فيهما وتقييده في القوت باليوم والليلة ح ل . | قوله : ( بجامع التطهير ) لأن كلا منهما يطهر مخرجه . | قوله : ( نفيسين ) المراد أنهما غير لائقين به فيبيعهما ويبدلهما بلائق ويصرف الزائد للفطرة ، ولو ألفهما بخلاف الكفارة لا يباعان إذا ألفهما ؛ لأن الكفارة لها بدل . | قوله : ( فإنه يباع فيها مسكنه وخادمه ) أي ولو لائقين لا ملبسه اللائق ح ل . | قوله : ( التحقت بالديون ) الأولى أن يقول لأنها صارت من الديون ؛ لأنها حينئذ دين لا ملحقة به . ذكره شيخنا العشماوي ، إلا أن يقال المراد بالتحاقها بها كونها صارت منها .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي