تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده فلا وجوب ؛ لأنه جنين ، ما لم يتم انفصاله ، م ر وسم أج . | قوله : ( ويسن أن تخرج الخ ) الحاصل أن لها خمسة أوقات : وقت جواز ، ووقت وجوب ، ووقت فضيلة ، ووقت كراهة ، ووقت حرمة . فوقت الجواز أول الشهر والوجوب إذا غربت الشمس ، والفضيلة قبل الخروج لصلاة العيد والكراهة تأخيرها عن صلاته إلا لعذر من انتظار قريب أو أحوج والحرمة تأخيرها عن يوم العيد اه ا ط ف . | قوله : ( كغيبة ماله ) أي في دون مسافة القصر ؛ لأن ما كان في مسافة القصر يمنع وجوب الزكاة ح ل وحج . فلو أخرها بلا عذر عصى وصارت قضاء فيقضيها وجوبا فورا . قال في المجموع : وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عند التمكن تكون أداء ، والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة ، وقوله أو المستحقين ينبغي أن يكون المراد أنهم في محل يحرم نقل الزكاة إليه ح ل . | قوله : ( وجود الفضل الخ ) ويعتبر الفضل عما ذكر وقت الوجوب فوجوده بعده لا يوجبها اتفاقا ، وفارق الكفارة حيث تستقر في ذمته إذا عجز عنها بأن اليسار هنا شرط للوجوب وثم شرط للأداء ؛ وكأن حكمته أن هذه مواساة فخفف فيها بخلاف تلك . وبه يفرق أيضا بين ما هنا ووجوب الصلاة بإدراك جزء من وقت أدائها أو أداء ما يجمع معها اه شوبري . ويؤخذ من هنا قاعدة ، وهي أن الحق المالي إذا وجب على شخص فإن تسبب في وجوبه عليه استقر في ذمته وإن كان معسرا وقت وجوبه كالكفارة ، وإن لم يتسبب في وجوبه فلا شيء عليه إذا كان معسرا وقت وجوبه وإن أيسر بعده كالفطرة اه م د . وليس من الفاضل ما يحتاج إليه في العيد مما جرت به العادة في العيد من كعك وسمك ونقل ، فلا تخرج من ثمنه إذا لم يزد عن الحاجة ؛ وهذا إذا هيأه وأعده قبل الغروب . | قوله : ( من تلزمه نفقته ) أي ولو بهيمة فمن مستعملة في العاقل وغيره . | قوله : ( من زوجية ) أي إذا كانت في طاعته بخلاف ما إذا لم تكن في طاعته فإنها عليها حينئذ وهي الناشزة ، ومثلها صغيرة لا تطيق الوطء كما قاله ق ل وغيره . ولو زوج أمته بعبده لزمه فطرتهما قطعا اه . وقوله من زوجية أي من ذي زوجية الخ ؛ لأن الزوجية وما بعدها

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٧