تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مر في الغصب ، شرح م ر . وانظر ما معنى الأمانة في الاختصاص مع أنه إن تلف بتقصير لا يضمن . قوله : ( ويجب تعريفها ) هذا استطراد لأن محله سيأتي . قوله : ( وإن أخذها للخيانة ) مفهوم قوله : لا لخيانة . قوله : ( فضامن ) ويبرأ بالدفع لحاكم أمين م ر . قوله : ( وليس له ) أي لمن أخذ للخيانة تعريفها أي ليتملكها بعده ، فالمنفي التملك بل يجب عليه دفعها للقاضي ما لم يقصد الحفظ ويترك الخيانة فإن عرفها فمؤنة التعريف عليه ما لم يعد إلى قصد الأمانة والحفظ ق ل . قوله : ( ولو دفع ) أي الخائن أو غيره . قوله : ( ترجع إلى أربعة ) لأن الوعاء والعفاص واحد والعد والوزن واحد ؛ لأن القدر يشملهما كما يشمل أيضا الكيل والذرع . قوله : ( معرفة اثنين ) كان الوجه أن يقول : وترك معرفة أربعة كزيادة الكيل والذرع كما يأتي ق ل . قوله : ( وأصله ) أي في اللغة . وقوله ( كما في تحرير التنبيه ) هو لأبي إسحاق الشيرازي وهو صاحب المهذب ، وتحرير التنبيه للإمام النووي . وقوله ( القارورة ) هي من الزجاج وقال م د : هي ظرف الشيء ، وعبارة المصباح ، القارورة إناء من زجاج والجمع القوارير والقارورة أيضا وعاء الرطب والتمر وهي القوصرة ، وتطلق القارورة على المرأة لأن الولد أو المني يقر في رحمها كما يقر الشيء في الإناء أو تشبيها بآنية الزجاج لضعفها . قوله : ( وهي مراد المصنف ) المناسب وهو أي الجلد . ويجاب بأنه أنث باعتبار كونه آنية . قوله : ( لأنهما ) أي المصنف وصاحب التنبيه . قوله : ( وهي الوعاء ) الأولى وهو كما في نسخة . ويجاب عن التأنيث بما مر . قوله : ( انتهى ) أي كلام الروضة . وقوله ( فأطلق ) أي صاحب الروضة حيث اقتصر على العفاص ، بخلاف المصنف فإنه جمع بينه وبين الوعاء فجعل له معنى يخصه . قوله : ( توسعا ) فيه نظر فإنه إطلاق لغوي فلا توسع فيه اه ق ل ، فإن عبارة القاموس صريحة في أنه مشترك بين الوعاء

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٦٣